المبنى الفاسد من أصله أيضا ـ في إلغاء الشكّ السببيّ كي يستتبع إلغاء الشكّ المسببيّ ، وخروجه بذلك عن عموم هذا النزاع ـ كما مرّ في نظائره [١].
نعم لو قيل بعدم استلزام النهي النفسيّ للتقييد رأسا ، وبني فساد العبادة المحرّمة على محض منافاتها [٢] لما يتضمّنه الأمر من الرخصة في الإتيان بكلّ واحد ممّا ينطبق على متعلّقه ، بدعوى توسّطها [٣] في الصحة وعدم ترتبها على محض الانطباق ـ كما لعلّ أن يستظهر ممّا * يحكى عن إفادات شيخنا أستاذ الأساتيذ 1 في مجلس الدرس ـ ، قامت الرخصة الظاهريّة المجعولة بهذا الأصل في ذلك [٤]
وإنّما يرتفع تنجّزها الذي عرفت أنّه لا دخل له في المضادة المفروضة.
[١] مرّ نظيره في أوائل المقام الثاني لدى البحث عن ترتّب مانعية غير المأكول على حرمة الأكل. [٢] أي : الحرمة ، ومحصّل هذا القول : أنّ الحكم بصحة العبادة المأتيّ بها يتوقف على اندراجها ضمن انطباقات المتعلّق التي يتضمّن الأمر الرخصة في الإتيان بكلّ منها ، ولا يكفي فيه مجرد الانطباق ، والحصة المحرّمة غير مندرجة في هذه الانطباقات ، ضرورة منافاة حرمتها مع الرخصة المزبورة ، فهذا هو منشأ الحكم بفسادها لا تعلّق النهي النفسيّ بها. [٣] مرجع هذا الضمير المؤنث هو الرخصة ، ومرجع ما بعده هو الصحة. [٤] أي في توسّطها في الصحة.
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( عمّا ) ، والصحيح ما أثبتناه.