ـ بعد وضوح أنّ المضادّة بين الأحكام إنّما هي في مرحلة صدورها النفس الأمريّ ولا دخل لوصف التنجّز فيها ـ إنّما هو ترتّب القيديّة في المقام على حرمة العبادة بوجودها النفس الأمريّ من حيث عدم صلاحيّة المحرّم ـ بما هو كذلك [١] ـ للاندراج في إطلاق متعلّق الأمر ، ولازم هذا الوجه وإن كان هو الصحّة الواقعيّة [٢] عند ارتفاعها [٣] خطابا ولو مع بقاء ملاكها ـ كما عند النسيان ونحوه ـ ، أو الظاهريّة كما إذا شكّ فيها [٤] وكان في البين أصل يقتضي البناء على ذلك [٥] ـ كما هو لسان الاستصحابات الحكميّة مثلا ـ ، لكن حيث قد عرفت قصور أصالة الحلّ عن ذلك [٦] وكونها حكما على المشكوك بما هو مشكوك الحكم ، فلا جدوى لها [٧] ـ على هذا
وجود الضد عن وجود ضده ، وبما أنّ عدم المانع ممّا يتوقّف عليه وجود الشيء فعدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر.
[١] أي محرّم في نفس الأمر. [٢] والاندراج في إطلاق متعلق الأمر. [٣] أي : الحرمة واقعا. [٤] أي : في الحرمة. [٥] أي : على الصحّة كما هو الحال في الأصول التنزيلية المقتضية للبناء على كون مؤدّياتها هي الواقع ، فترتفع بها الحرمة ارتفاعا بنائيّا ، وبارتفاعها ترتفع القيدية كذلك ـ قضية للسببيّة والمسببيّة ـ وتصح العبادة صحة ظاهرية بنائية. [٦] أي : عن اقتضائها البناء على الحلية على أنّها هي الواقع. [٧] إذ لا ترتفع بها الحرمة النفس الأمرية لا ارتفاعا حقيقيا ولا بنائيا ،