responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 518

ـ بعد وضوح أنّ المضادّة بين الأحكام إنّما هي في مرحلة صدورها النفس الأمريّ ولا دخل لوصف التنجّز فيها ـ إنّما هو ترتّب القيديّة في المقام على حرمة العبادة بوجودها النفس الأمريّ من حيث عدم صلاحيّة المحرّم ـ بما هو كذلك [١] ـ للاندراج في إطلاق متعلّق الأمر ، ولازم هذا الوجه وإن كان هو الصحّة الواقعيّة [٢] عند ارتفاعها [٣] خطابا ولو مع بقاء ملاكها ـ كما عند النسيان ونحوه ـ ، أو الظاهريّة كما إذا شكّ فيها [٤] وكان في البين أصل يقتضي البناء على ذلك [٥] ـ كما هو لسان الاستصحابات الحكميّة مثلا ـ ، لكن حيث قد عرفت قصور أصالة الحلّ عن ذلك [٦] وكونها حكما على المشكوك بما هو مشكوك الحكم ، فلا جدوى لها [٧] ـ على هذا‌


وجود الضد عن وجود ضده ، وبما أنّ عدم المانع ممّا يتوقّف عليه وجود الشي‌ء فعدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر.

[١] أي محرّم في نفس الأمر.

[٢] والاندراج في إطلاق متعلق الأمر.

[٣] أي : الحرمة واقعا.

[٤] أي : في الحرمة.

[٥] أي : على الصحّة كما هو الحال في الأصول التنزيلية المقتضية للبناء على كون مؤدّياتها هي الواقع ، فترتفع بها الحرمة ارتفاعا بنائيّا ، وبارتفاعها ترتفع القيدية كذلك ـ قضية للسببيّة والمسببيّة ـ وتصح العبادة صحة ظاهرية بنائية.

[٦] أي : عن اقتضائها البناء على الحلية على أنّها هي الواقع.

[٧] إذ لا ترتفع بها الحرمة النفس الأمرية لا ارتفاعا حقيقيا ولا بنائيا ،

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست