النسفيّ من * محلّ البحث وأشباهه. وقد عرفت ما في الجزء الأوّل [١] من المنع ، وسنوضح ما في الجزء الثاني [٢] أيضا في محلّه.
بقي الكلام في أنّ الطهارة الخبثيّة حيث لا يخلو الشكّ فيها ـ مع سبق إحدى الحالتين وعدمه ـ عن الأصل الموضوعيّ أو الحكميّ [٣] المحرز لحال ما اعتبرت هي فيه ، فلا تصل النوبة ـ حينئذ ـ إلى الرجوع إلى ما يقتضيه الاشتغال أو البراءة [٤] كي يبحث عن شمول هذا البحث [٥] وعدمه له ، أو يبنى ذلك على شرطيّتها أو مانعيّة النجاسة [٦].
[١] وهو كون المانعية مسببة عن الحرمة وفي طولها ، وقد عرفت آنفا ظهور أدلة الباب وكلمات الأصحاب في العرضية ، وترتب المانعية على نفس عنواني الذهب والحرير بلا دخل لوصف حرمة اللبس فيها. [٢] وهو دعوى أولوية جريان الأصل في القيديّة المترتبة على الحرمة من القيدية التي ليست كذلك ، وسيأتي توضيح ما فيه في التنبيه الرابع. [٣] لف ونشر مرتّب ، فمع سبق الطهارة أو النجاسة يجري الأصل الموضوعيّ ، ومع عدمه يجري الأصل الحكميّ ـ أصالة الطهارة ـ ، وبهما يحرز حال ما اعتبرت فيه الطهارة من البدن واللباس. [٤] فإنّها أصول حكمية جارية بالنسبة إلى الصلاة ، ورتبتها متأخرة عن الأصول المحرزة لحال الموضوع الخارجيّ ـ طهارة ونجاسة. [٥] وهو البحث المعقود له المقام الأوّل المتقدم. [٦] فعلى الأوّل لا إشكال في كونه من مجاري قاعدة الاشتغال ، وعلى الثاني يندرج في البحث المذكور.
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.