بالبحث [١] ، وفصّلوا فيه بين الصورتين ، ثمّ أطلقوا القول بعدم الجواز إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه ، ولم يفرّقوا فيه بين المشتبه بغير المأكول وغيره [٢].
إلاّ أنّ في المدارك ـ بعد أن بنى على ما هو المختار من الجواز ـ جعله في المشتبه بالحرير والذهب أولى [٣] ، ولعلّه للبناء على أنّ مانعيّتهما في طول الحرمة الذاتيّة ، دون القيديّة في عرضها [٤] ، وتوهّم [٥] أولويّة جريان الأصل فيما إذا كانت القيديّة من جهة النهي
[١] أي : الشك في التذكية ، والصورتان هما وجود أمارة معتبرة على التذكية وعدمها. [٢] أي : بالنسبة إلى غير مشتبه التذكية أطلقوا الحكم بعدم الجواز ، من دون فرق بين المشتبه بغير المأكول والمشتبه بالحرير والذهب. قال المحقق 1 في الشرائع : ( إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه وصلّى أعاد ). [٣] أي جعل الجواز فيهما أولى من الجواز في غير المأكول. قال 1 ( ٤ : ٢١٤ ) تعليقا على قول المحقّق 1 الآنف الذكر ، وبعد نقله استدلال العلاّمة 1 في المنتهى على ذلك : بأنّ الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط ، قال : ( ويمكن المناقشة فيه بالمنع من ذلك ، لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما يعلم تعلّق النهي به ، ولو كان الملبوس غير ساتر ـ كالخاتم ونحوه ـ فأولى بالجواز ) انتهى ، هذا. وفي استفادة ما نسبه إليه المحقق الماتن 1 من العبارة تأمّل ، فلاحظ. [٤] أي : في عرض الحرمة الذي عرفت أنّه المختار ، والقيدية هي المانعية نفسها ، وتغيير التعبير تفنن. [٥] عطف على البناء ، والمراد بالأصل أصالة الحلّ.