responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 461

بين أن يكون المستصحب عدمه هو العنوان الأوّليّ المعبّر به عن حقيقة النسب ، والمأخوذ موضوعا للحكم في لسان دليله ـ كقرشيّة المرأة مثلا ونحو ذلك ـ ، أو يكون من العناوين الثانويّة المنتزعة عنه ـ كتحقّق الانتساب بينها وبين قريش [١] وأمثال ذلك ـ ، وتبديل أحد العنوانين بالآخر لا يخرج عدمه السابق عن المحموليّ إلى الربطيّ [٢] ، ولا ما يحرز باستصحابه عن المقارن إلى النعتيّ ، فلو قيل بكفاية إحراز العدم المقارن في تنقيح أنّ المرأة ممّن لا تحيض إلاّ إلى الخمسين فلا حاجة إلى تبديل العنوان ، وإلاّ لم يجد إلاّ تبعيد‌


[١] فإنّ الانتساب بينهما عنوان ثانويّ ملحوظ اسميّا يخبر عنه بالتحقّق ـ تارة ـ وعدمه ـ اخرى ـ ، منتزع من الربط النسبيّ الحاصل بين المرأة وقريش ، والملحوظ حرفيّا في العنوان الأوّليّ ـ قرشيّة المرأة ـ ، حذو انتزاع عنوان النسبة بين زيد والقيام من ( زيد قائم ).

وهذا تعريض بصاحب الكفاية 1 ، حيث بدّل العنوان الأوّل بالثاني مدّعيا أنّ الأخير مسبوق بالعدم وإن لم يكن الأوّل مسبوقا بوجود ولا بعدم.

ومحصّل الردّ : أنه لا جدوى للتبديل المذكور سوى تغيير العبارة ، وإلاّ فهما سواء في نعتيّة عدمهما وانتفاء الحالة السابقة له ، واختصاصها بالعدم المحموليّ منهما ـ كعدم القرشيّة وعدم تحقّق الانتساب إلى قريش ـ فلا يثبت باستصحاب الثاني عدم تحقّق الانتساب بين هذه المرأة وبين قريش ، كما لا يثبت باستصحاب الأوّل عدم قرشيّتها إلاّ بناء على حجيّة الأصل المثبت.

[٢] يعني : أنّ العدم السابق إنّما هو العدم المحموليّ ، وهذا لا يعقل أن يتبدّل إلى الربطيّ بتبديل العنوان.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست