responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 460

في إحرازه بالأصل عند إحراز الآخر بالوجدان في التيام سبب الضمان بلا مؤنة أمر آخر ـ حسبما تحرّر ضابطه.

وأمّا أصالة عدم النسب : فظاهر شيخنا أستاذ الأساتيذ ـ أنار الله تعالى برهانه ـ هو دعوى التسالم على العمل بهذا الأصل في جميع المقامات [١] ، وعليه بنى الحكم بعدم حيضيّة الدم الذي تراه المرأة ـ المشكوكة قرشيّتها ـ عند تجاوزها عن الخمسين.

فإن رجع ما أفاده 1 إلى دعوى الإجماع على العمل بهذا الأصل بالخصوص ـ كما يقتضيه تعويله عليه في تلك المسألة [٢] ، أو ثبت ما يقوى عندنا جدّا ـ من أنّ خصوص النسب ممّا جرت طريقة العقلاء ـ حفظا لأنسابهم ـ على سلبه عمّن لم يثبت انتسابه إليهم [٣] ـ فهو ، وإلاّ فقد عرفت أنّ غاية ما يمكن أن يحرز باستصحاب عدم أيّ عنوان [٤] إلى زمان حدوث من يشكّ في نسبه إنّما هو عدمه المقارن لوجوده [٥] ، دون المرتبط به ، من غير فرق‌


بعدم إذنه ـ في إحراز ذلك العرض بالأصل.

[١] صرّح 1 في مبحث الحيض من طهارته (١٧٩) : بأنّ أصالة عدم الانتساب معوّل عليه عند الفقهاء في جميع المقامات.

[٢] أي : يقتضي دعوى الإجماع تعويله على الأصل في مسألة الحيض.

[٣] أي : إلى العقلاء ، إذن فعمدة الدليل عليه هي السيرة العقلائيّة غير المردوعة من قبل الشارع.

[٤] كعنوان القرشيّة والأبوّة والنبوّة ونحوها.

[٥] أي : لوجود من يشكّ في نسبه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست