responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 451

عن ابتناء التفصيل في صدق هاتين القضيّتين [١] عند انتفاء الموضوع وعدمه على تلك المباني [٢] ، فنسجوا على منوالهم [٣] ، حتّى أنّ الفاضل السبزواريّ ـ مع تغليطه له في محكيّ حواشي الأسفار ـ قد جرى عليه في منظومة المنطق [٤] ، والخطب في مثله لهيّن.

وبالجملة : فحيث إنّه ليس بين المقولات وما تقال عليه [٥]


للقضيّة ، لا في بنائهم على التثليث وجعل النسبة جزءا للقضيّة في قبال الطرفين ، لما سيجي‌ء من بطلانه ، وأنه ليس بينهما هويّة ثالثة ربطيّة.

[١] وهما : السالبة المحصّلة والموجبة المعدولة المحمول.

[٢] وهي القولان الأوّلان ، وقد مرّ بيان ابتناء التفصيل المذكور ودعوى صدق السالبة عند انتفاء الموضوع على أحدهما.

[٣] في الدعوى المذكورة غافلين عن عدم انسجامها مع مبناهم.

[٤] قال في حاشية الأسفار ١ : ٣٧١ : ( إنّ السالبة باعتبار أنها قضيّة وحكم من الأحكام لا تصحّ إلاّ مع اعتبار وجود الموضوع ، فلا مورد يصحّ فيه السلب إلاّ ويصحّ فيه إيجاب العدول أو إيجاب سلب المحمول ، فليس ـ كما هو المشهور ـ يصحّ السالبة بانتفاء الموضوع في نفسه دونهما ) إلى آخر كلامه 1 ، وهو واضح الدلالة على اعتبار وجود الموضوع في السالبة كالمعدولة ، ومع ذلك جرى في منظومته في المنطق (٥٢) على مسلك المشهور إذ قال : ( فكان الإيجاب أخصّ إذ لزم. وجود موضوع له والسلب عمّ ).

[٥] محصّله : أنه ليس في وعاء الخارج وراء المقولة العرضيّة وما تقال عليه من معروضها حقيقة ثالثة تربط بين الأمرين ـ كخيط يشدّ أحدهما بالآخر ـ بحيث إن وجدت وجد الربط بينهما ، وإن انتفت انتفى ـ ، بل ليس هناك وراء وجود‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست