responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 380

في المثالين في ظرف تحقّق الشرط [١] الذي هو طهارة الماء أو المصلّي ـ فقد عرفت أنّه محرز بعضه بالوجدان والآخر بالأصل ، ولا حاجة إلى إحراز أمر آخر خارج عمّا هو محرز بهما ، كي يؤول إلى إحراز اللوازم الغير الشرعيّة بالأصل المحرز لملزوماتها *.

وإن أريد به نفس هذا العنوان المنتزع عن تحقّق أحد الأمرين في ظرف الآخر فالمفروض ترتّب الحكم على منشأ الانتزاع دون العنوان المنتزع [٢] ، وبعد ما عرفت من إحراز أحد جزءي ما ينتزع هو عنه بالوجدان والآخر بالأصل فمقارنة كلّ منهما للآخر ـ مع أنه لا حاجة إلى إحرازها ـ متحقّقة قهرا ومحرزة بالوجدان ـ لا محالة [٣].


والمركّب من المقيّد والقيد ـ بعدم اعتبار المقارنة هناك واعتبارها هنا ، فأصبح هذا عنوانا انتزاعيّا دون ذاك.

[١] أي : مجرّد اجتماعهما في الزمان.

[٢] فإنّ العنوان المنتزع المذكور ـ المقارنة ـ ليس هو متعلّق الحكم أو موضوعه ـ حسب الفرض ـ ، بل المتعلّق هو الصلاة في ظرف طهارة المصلّي ، والموضوع هو الغسل في ظرف طهارة الماء ، وهذا مركّب من جزءين يحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل ، من دون حاجة إلى إحراز أمر آخر.

[٣] إذ يحرز بالوجدان مقارنة الصلاة الوجدانيّة أو الغسل الوجداني مع الطهارة المستصحبة.


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( بملزوماتها ) والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست