responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 379

بالأصل ، وليس هو عنوانا خارجا عمّا هو محرز بهما ملازما له كي يندرج في اللوازم الغير الشرعيّة ، ولا [١] كون الماء طاهرا أو المصلّي متطهّرا إلاّ عبارة عن نفس تحقّق الوصف فيما اعتبر تحقّقه فيه [٢] ، وواضح أنّ إثبات الأصل لنفس * مؤدّاه [٣] إنّما هو عبارة أخرى عن حجيّته ، ولا مساس له بباب اللوازم الغير الشرعيّة أو الملزومات [٤] التي يراد من عدم حجيّة الأصل المثبت عدم كفايته في إحرازها ولا في ترتيب [٥] ما رتّبه الشارع من الأثر عليها بلا مؤنة إحرازها.

وأمّا مقارنة الشرط للمشروط فإن أريد به منشأ انتزاع هذا العنوان [٦] ـ وهو نفس تحقّق المشروط الذي هو الغسل أو الصلاة‌


[١] عطف على ( وليس العنوان المركّب ) ، والمقصود هنا بيان حال القيد نفسه.

[٢] وهو الماء والمصلّي.

[٣] وهو متحقّق في المقام من دون زيادة.

[٤] أي : مطلقا وإن كانت شرعيّة كالحكم وموضوعه الملزوم له ـ كما مرّ غير مرّة.

[٥] أي : وعدم كفاية الأصل في ترتيب آثار تلك اللوازم التي رتّبها الشارع عليها من دون تحمّل مؤنة إحراز اللوازم أنفسها بأمارة أو أصل.

[٦] أي : عنوان المقارنة ، وهذا يفترق عن العنوان ـ المتقدّم تحقيقه آنفا‌


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( بنفس ) والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست