بالأصل ، وليس هو عنوانا خارجا عمّا هو محرز بهما ملازما له كي يندرج في اللوازم الغير الشرعيّة ، ولا [١] كون الماء طاهرا أو المصلّي متطهّرا إلاّ عبارة عن نفس تحقّق الوصف فيما اعتبر تحقّقه فيه [٢] ، وواضح أنّ إثبات الأصل لنفس * مؤدّاه [٣] إنّما هو عبارة أخرى عن حجيّته ، ولا مساس له بباب اللوازم الغير الشرعيّة أو الملزومات [٤] التي يراد من عدم حجيّة الأصل المثبت عدم كفايته في إحرازها ولا في ترتيب [٥] ما رتّبه الشارع من الأثر عليها بلا مؤنة إحرازها.
وأمّا مقارنة الشرط للمشروط فإن أريد به منشأ انتزاع هذا العنوان [٦] ـ وهو نفس تحقّق المشروط الذي هو الغسل أو الصلاة
[١] عطف على ( وليس العنوان المركّب ) ، والمقصود هنا بيان حال القيد نفسه. [٢] وهو الماء والمصلّي. [٣] وهو متحقّق في المقام من دون زيادة. [٤] أي : مطلقا وإن كانت شرعيّة كالحكم وموضوعه الملزوم له ـ كما مرّ غير مرّة. [٥] أي : وعدم كفاية الأصل في ترتيب آثار تلك اللوازم التي رتّبها الشارع عليها من دون تحمّل مؤنة إحراز اللوازم أنفسها بأمارة أو أصل. [٦] أي : عنوان المقارنة ، وهذا يفترق عن العنوان ـ المتقدّم تحقيقه آنفا
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( بنفس ) والصحيح ما أثبتناه.