responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 372

المسلّم جريان البراءة فيها عندنا وعنده ، وتسليمه أيضا لانتزاعيّة المانعيّة وأخواتها عن التكليف [١] ، ووضوح ترتّب الصحّة الظاهريّة على الأصول الجارية عند الشكّ في القيود [٢] ، فلا محصّل لهذه المقالة أصلا ، اللهم إلاّ أن يرجع مرامه إلى ما تقدّم من منع الصغرى [٣] جريا منه فيما أراده بالوضع على غير ما استقرّ عليه الاصطلاح ، وهو ـ وإن اتّضح فساده ممّا تقدّم ـ لكنّه يرجع حينئذ إلى محصّل [٤] ، ويعود النزاع علميّا.

نعم على القول بتأصّل المانعيّة وأخواتها في الجعل يشكل التمسّك بهذا الأصل في محلّ البحث ، فإنّ الشبهة وإن كانت‌


[١] فيكون المجعول في الحقيقة من سنخ التكليف الذي يسلّم القائل جريان أصالتي البراءة والحلّ فيه.

[٢] إذ ليست الصحّة الواقعيّة ولا الظاهريّة مجعولة بالأصالة ـ وضعا ـ ولا منتزعة عن المجعول الشرعي ، وإنما هي صفة لفعل المكلّف باعتبار مطابقته للمأمور به الواقعي أو الظاهري. إذن فالصحّة الظاهرية تتحقّق بمطابقة الفعل للأصول الجارية في أجزائه وقيوده لدى الشك فيها لشبهة حكمية أو مصداقية ، فهي مترتّبة على الأصول المزبورة ومن لوازمها ، وليست بنفسها موضوعا لجريانها كي يقال : إنّ حديث أصل البراءة والحلّ أجنبيّ عن موارد الشك فيها.

[٣] بأن يريد بالوضع قيدية العنوان العدمي البسيط ، ولعلّه باعتبار مشابهته بالأحكام الوضعية التي تتسبّب من أسبابها الخاصّة وتتحصّل منها.

[٤] فإنّه أمر يمكن دعواه ـ نظريّا ـ بخلاف سابقه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست