الرسالة [١] ( إن شاء الله تعالى ) ، وقد تبيّن حال ما يرجع منها إلى القسم الثالث أيضا ممّا تقدّم [٢].
وإنّما الكلام فيما [٣] إذا كان العنوان المأخوذ عدمه قيدا للمطلوب ـ كالوقوع في غير المأكول ونحوه [٤] ـ ممّا يتعلّق [٥] بموضوع خارجيّ يتوقّف تحقّق المطلوب على انتفاء مجموع وجوداته ، والبحث فيه يقع :
تارة في الصغرى ، وأنّ القيد العدميّ المنتزعة عنه مانعيّة هذه
كالموقف في عرفات والمشعر الحرام إذا تردّد بين الأقل والأكثر ، وقد تقدّم منه 1 تحقيق الحال فيه ، وأن المتجه التفصيل في رجوع هذه الشبهة إلى الشك في الامتثال أو التكليف بين الوجوبية والتحريمية.
[١] وذلك في التنبيه الثالث منها. [٢] تقدّم منه 1 عند تصوير الأقسام أن القسم الثالث غير متصوّر في التكاليف العدمية ، إذ لا يعقل أخذ موضوع التكليف العدمي بلحاظ صرف وجوده ، بل يتعيّن أخذه بلحاظ مطلق وجوده ، وقد مرّ وجهه هناك ، ولا يخفى اطراد مناطه في التكاليف العدميّة القيديّة وعدم اختصاصه بالنفسيات. [٣] وهذا هو القسم الرابع من القيود ، وقد عرفت اختصاصه بالعدميّة ، ولا يخفى أن اندراج هذه الموارد في القسم الرابع مبنيّ على ثبوت الانحلال فيها صغرويا ، وهو ما يتكفّله المبحث الأوّل الآتي. [٤] كالميتة والنجس والحرير والذهب. [٥] المراد بالموصول هو العنوان الذي قيّد المطلوب بعدمه كالوقوع ـ أي وقوع الصلاة ـ المتعلق بغير المأكول ونحوه.