يشكّ في تحقّقه [١] ـ كما لو تردّدت المرأة في وجوب ستر رأسها في الصلاة [٢] من جهة الشكّ في حريّة نفسها ولم يكن في البين ما يحرز إحدى الحالتين [٣] ، ونحو ذلك ـ كان من تردّد الواجب من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر.
وأمّا القيود العدميّة فحال ما كان راجعا منها إلى أحد القسمين الأوّلين [٤] هو بعينه حال القيود الوجودية فيما ذكر [٥] ـ على كلام فيما يرجع منها إلى القسم الثاني إذا شكّ فيه من جهة الشكّ في سعة موضوعه كما تقدّم [٦] ـ ، ويأتي مزيد توضيح له في تنبيهات
[١] وهي الصورة الثانية. [٢] فإنّ الواجب عليها الصلاة المقيّدة بستر الرأس إن كانت حرّة ، فإذا شكّت في حرية نفسها فمرجعه إلى الشك في تقيّد صلاتها بهذا القيد ـ زائدا على القيود المعلومة. هذا ، ولا يخفى أن الشبهة المبحوث عنها تكون من هذا القبيل بناء على القول بشرطية المأكولية واختصاص هذه الشرطية بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ، وسيأتي ذكره في أواخر البحث الصغرويّ الآتي. [٣] الحريّة والرقيّة من استصحاب ونحوه. [٤] ويمكن أن يمثّل للقسم الأوّل في الصلاة بترك التكلم والقهقهة والبكاء فيها ، وللقسم الثاني بترك الالتفات عن القبلة أثناءها. [٥] وهو ما ذكر آنفا من الصورتين للشبهة المصداقية للقيود الوجودية. [٦] تقدم عند البحث عند الأقسام الأربعة أنّه في القسم الثاني قد يشك في مقدار الموضوع الخارجي الذي تعلّق به متعلق التكليف سعة وضيقا