responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 260

يشكّ في تحقّقه [١] ـ كما لو تردّدت المرأة في وجوب ستر رأسها في الصلاة [٢] من جهة الشكّ في حريّة نفسها ولم يكن في البين ما يحرز إحدى الحالتين [٣] ، ونحو ذلك ـ كان من تردّد الواجب من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر.

وأمّا القيود العدميّة فحال ما كان راجعا منها إلى أحد القسمين الأوّلين [٤] هو بعينه حال القيود الوجودية فيما ذكر [٥] ـ على كلام فيما يرجع منها إلى القسم الثاني إذا شكّ فيه من جهة الشكّ في سعة موضوعه كما تقدّم [٦] ـ ، ويأتي مزيد توضيح له في تنبيهات‌


[١] وهي الصورة الثانية.

[٢] فإنّ الواجب عليها الصلاة المقيّدة بستر الرأس إن كانت حرّة ، فإذا شكّت في حرية نفسها فمرجعه إلى الشك في تقيّد صلاتها بهذا القيد ـ زائدا على القيود المعلومة. هذا ، ولا يخفى أن الشبهة المبحوث عنها تكون من هذا القبيل بناء على القول بشرطية المأكولية واختصاص هذه الشرطية بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ، وسيأتي ذكره في أواخر البحث الصغرويّ الآتي.

[٣] الحريّة والرقيّة من استصحاب ونحوه.

[٤] ويمكن أن يمثّل للقسم الأوّل في الصلاة بترك التكلم والقهقهة والبكاء فيها ، وللقسم الثاني بترك الالتفات عن القبلة أثناءها.

[٥] وهو ما ذكر آنفا من الصورتين للشبهة المصداقية للقيود الوجودية.

[٦] تقدم عند البحث عند الأقسام الأربعة أنّه في القسم الثاني قد يشك في مقدار الموضوع الخارجي الذي تعلّق به متعلق التكليف سعة وضيقا‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست