الشكّ في تقيّد المطلوب بقيد زائد [١] ، ويتردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقلّ والأكثر ، وفيما عدا ذلك [٢] يرجع الشبهة المصداقية إلى الشكّ في تحقق القيد المعلوم تقيّد المطلوب به.
وإذ قد تمهّد ذلك فلا يخفى أنّ [٣] القيود الوجودية لكونها راجعة بأسرها إلى أحد الأقسام الثلاثة الأول [٤] ، ولا مجال لأن تكون
[١] لأنّ الشك في تحقّق شرط القيدية أو موضوعها ـ شبهة مصداقية ـ يستتبع الشك في القيدية نفسها ، حذو ما تقدّم من أن الشك في تحقّق شرط التكليف أو موضوعه يستتبع الشك في التكليف ، إذن فيشك في تقيّد المطلوب النفسي بهذا القيد زائدا على القيود المعلومة ، فيكون من تردّد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيّين الناشئ من شبهة مصداقية. [٢] وهي القيود المتنجّزة المعلومة قيديّتها كبرى وصغرى كالقيود المطلقة والمشروطة بشرط معلوم التحقّق والمتعلّقة بموضوع معلوم الوجود ، فإذا شك في شيء منها مصداقا كان من الشك في الامتثال ، ومرجعه هنا إلى الشك في تحقّق القيد المعلوم تقيّد المطلوب به ، حذو رجوعه في التكاليف النفسية إلى الشك في تحقّق الفعل أو الترك المعلوم طلبه. [٣] تفصيل للضابط الإجمالي المتقدم ، وتطبيق له على الأقسام الأربعة بالنسبة إلى كلّ من القيود الوجودية والعدمية. [٤] وليمثّل من قيود الصلاة الوجودية للقسم الأوّل بشرطية الطمأنينة لأفعالها ، والقيام للقراءة ، والجلوس للتشهّد والسلام ، وللقسم الثاني