responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 257

الأربعة المذكورة كالنفسيّات ، وكون القيديّة من حيث نفسها قابلة للإطلاق تارة وللاشتراط اخرى [١] ، فيطّرد فيها ما حرّرناه ضابطا لتنجّز الأقسام ، ومعيارا لرجوع الشبهة إلى الشكّ في التكليف أو الامتثال ، فكلّما كانت القيدية [٢] ، مشروطة بشرط أو كانت انحلاليّة مترتّبة آحادها [٣] على أشخاص موضوعها وشكّ فيها من جهة الشكّ في تحقّق شرطها أو موضوعها فمرجع هذه الشبهة المصداقيّة إلى‌


وهو من القسم الثاني ـ المأخوذ قيدا في الصلاة ، وكالوضوء بالماء ـ وهو من القسم الثالث ـ المأخوذ كذلك ، وهكذا.

[١] كما في النفسيات ، فالقيدية تارة مطلقة ، وأخرى مشروطة بشرط وإن كان لأجل تعلّقها بموضوع ذي أفراد بنحو الانحلال ـ الذي عرفت أوله إليه ـ ، ونتيجة الفرق بينهما أنّها إذا كانت مشروطة بشرط فيسقط عن القيدية مع انتفاء الشرط ـ كالطهور المقيّد به الصلاة إذا فرض اشتراط قيديته بالقدرة ـ ، فإنّه لا قيديّة له مع العجز عنه ، فتجب الصلاة حينئذ بلا طهور. أمّا إذا كانت مطلقة من هذه الجهة ـ كما إذا فرض الطهور كذلك ـ كانت قيديته للصلاة محفوظة في حالتي القدرة عليه والعجز عنه ، فمع العجز تسقط الصلاة رأسا للعجز عنها ، فإنّ العجز عن القيد عجز عن المقيّد.

[٢] بيان لما هو الضابط الكلّي الإجمالي لرجوع الشبهة إلى الشك في التكليف أو الامتثال بالنسبة إلى القيود.

[٣] أي : مشروطة آحاد تلك القيديّة المنحلّة إليها بوجود الأشخاص ، وستعرف اختصاص ذلك بالقيود العدمية ، وهذا إشارة إلى ما تقدّم من رجوع الموضوعية في القضايا الحقيقيّة الانحلاليّة إلى الشرطيّة.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست