responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 226

وكيف كان فكما أن القدرة [١] على نفس العنوان الاختياري المتعلّق للتكليف يمكن أن يؤخذ شرطا شرعيّا تارة وعقليّا أخرى ، فكذلك التمكّن من صرف وجود الموضوع في هذا القسم ـ الثالث ـ أيضا يصلح للوجهين.

بل يمكن التفكيك فيما كان من هذا القبيل بين التمكّن من الموضوع المذكور والقدرة على العنوان الاختياري المتعلّق للتكليف ، فيكون شرطا شرعيا بالنسبة إلى أحدهما ، وعقليا بالنسبة إلى الآخر ، فيلحق كلاّ منهما حكمه.

والظاهر أن يكون في باب الوضوء من هذا القبيل [٢] ، فيكون‌


[١] عود إلى أصل المسألة بعد الفراغ عن تحقيق حال القدرة المعتبرة في التكاليف وانقسامها إلى عقليّة وشرعيّة وما يفترقان فيه من الأحكام ، وبعد ما انجرّ إليه الكلام من البحث المستطرد عن متمّم الجعل والتحقيق حول علله وأنواعه.

وقد ظهر ممّا سبق حكم الشبهة المصداقية للقسم الثالث ، وأن مرجعها إلى الشك في القدرة المختلف حكمه باختلاف قسمي القدرة ، والمقصود بيانه هنا هو أنّه لمّا كانت القدرة معتبرة في هذا القسم من التكاليف من وجهين : القدرة على متعلق التكليف نفسه ، والقدرة على صرف وجود موضوعه ، فلا محالة يختلف الحال من حيث العقلية والنقلية باختلاف الموارد ، فتارة تكون القدرة على كلا الأمرين شرعية ، واخرى عقلية كذلك ، وثالثة القدرة على أحدهما شرعية وعلى الآخر عقلية ، ويلحق كلا منهما حكمه.

[٢] أي من قبيل التفكيك بين القدرتين.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست