responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 225

التقرّب [١] أيضا ـ بناء على عدم كون الأمر التعبّدي [٢] بمعونة كون الغرض من تشريعه هو التعبّد به كافيا في إيجابها [٣] ، وكون الغرض المذكور ملاكا لتشريع المتمّم المنطبق عليه. فيكون الخطابان لوحدة ملاكهما بمنزلة خطاب واحد ، ولا يكون إيجاب التعبّد ـ مثلا ـ ولا الغسل قبل الفجر خطابا مستقلا بواجب آخر كي يعقل الانفكاك بينهما في الطاعة والعصيان ، وإلاّ كان مخالفا لما يقتضيه ملاكه [٤].


[١] هذا مثال آخر للقسم الثالث ـ أعني المتمّم المنتج نتيجة التقييد الشرعي ـ ، هذا. والتقييد في هذا المثال وسابقه واقع في ناحية المتعلق ، وموارد أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه ـ كموردي الجهر والإخفات ـ مندرجة في هذا القسم ، ويكون المتمّم المجعول فيها منتجا نتيجة التقييد الشرعي في ناحية الموضوع ـ كما لا يخفى.

[٢] مرّت الإشارة آنفا إلى ما للمسألة من الوجهين ، وأن اندراجها في المقام مبنيّ على أحدهما ، ومحصّل الكلام : أنه تارة يبنى على أنه يكفي في إيجاب التقرّب كون الأمر المجعول من سنخ الأمر التعبدي ، واخرى على عدم كفايته والحاجة إلى جعل آخر ، والاندراج في المقام يتمّ على الثاني دون الأوّل ، هذا. ومن التفنّن تعرّضه 1 هناك للعقد الإيجابي من هذا المبنى ـ الثاني ـ ، وهنا للعقد السلبي ، فلاحظ.

[٣] أي إيجاب نيّة التقرّب.

[٤] فإن ما يقتضيه ملاكه هو كونه متمّما لملاك الواجب الأصلي وحافظا له ، فلا ملاك له باستقلاله في قبال ملاك الأصلي ، إذن فليس لهما إلاّ إطاعة أو معصية واحدة ، وثواب أو عقاب فأرد.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست