responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 20

الحكم على الجميع ، وكان تعميمه لهما بلا مناط يقتضيه ، لأنّ المسوخ متميّز في نفس الأمر عمّا عداه موكول تشخيصه في كلّ من حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه إلى بيان الشارع له ، وبعد أن ورد بيانه من الجهة الاولى [١] وامتاز عن غير المسوخ من الحشرات والسباع فكيف يعقل أن يكون عدم صلاحيته لوقوع الصلاة في أجزائه حكمة لتشريع الحكم على الجميع؟. وظاهر أنه إذا امتنع ذلك [٢] فلو فرض للرواية المعلّلة ظهور في ذلك لزم رفع اليد عنه ، فضلا عمّا عرفت من عدم ظهورها فيه أو ظهورها في خلافه [٣] ، فالرواية قاصرة إثباتا وثبوتا عن الدلالة على خلاف ما عرفت أنه المتحصّل [٤] ممّا دلّ على التلازم بين الحكمين.

وأمّا تعليل الرخصة [٥] في السنجاب بأنّه لا يأكل اللحم ـ كما تقدّم في رواية ابن أبي حمزة ، ورواه مقاتل بن مقاتل أيضا [٦] ، قال :


[١] كما تكفّلته روايات الباب الثاني من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.

[٢] أي ثبوتا.

[٣] عرفت ذلك لدى المناقشة الإثباتية المتقدمة.

[٤] وهو اتحاد مناط الحكمين أو تلازمهما.

[٥] بيان توهّم ربما يورد على دعوى التلازم بين الحكمين أنفسهما ، وحاصله أنّ مقتضى التعليل المذكور اختصاص حكم المقام بما يأكل اللحم من الحيوانات المحرّمة الأكل وهي السباع خاصة ، فلا تلازم بين الحكمين.

[٦] رواه في الوسائل عن الكافي ثاني حديث من الباب الثالث من أبواب لباس المصلّي.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست