responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 199

بما عرفت من تفسيرها ، وترتّب كلّ لاحقة على سابقتها ، وامتناع التداخل فيها [١] والتفكيك بينها [٢] ، وكونه [٣] من الخلف الضروريّ امتناعه ، ويطّرد ذلك في جميع أنواعه [٤].

وإنّما ينشأ اختلاف الأقسام الأربعة المذكورة ـ في تنجّز‌


فإن قلت : كيف وله نحو وجود اعتباريّ ، إذ يوجد بإنشائه ، ويستمرّ وجوده ما لم يعرضه النسخ ، ويستصحب بقاؤه إذا شك فيه بلا إشكال ، وهو الذي تقدّم دخل العلم به ـ مضافا إلى العلم بتحقّق الموضوع ـ في بلوغ الحكم مرتبة التنجّز.

قلت : نعم ، لكنّه معنى آخر للحكم غير منوط بوجود موضوع أصلا ، فإنّه عبارة عن قضيّة تعليقيّة ، مفادها إناطة تكليف أو وضع بأمر ودورانه مداره ، وما هذا شأنه أجنبيّ عمّا نحن بصدده من تعداد مراتب الحكم الشخصي المتضمّن بعثا أو زجرا متوجّها إلى مكلّف خاص ، أو ملكية أو زوجية أو نحوهما متحقّقة في موضوع كذلك.

ثمّ إنّ في عدّ الشأنيّة من مراتب وجود الحكم مسامحة واضحة ، فإنّه لا وجود له بعد ، بل شأنيّة الوجود ، فلا بدّ من ارتكاب التسامح في ناحية الحكم ذي المراتب ، وإرادة ما يعمّ الشأنيّة ، والأمر سهل.

[١] بصيرورة مرتبتين منها مرتبة واحدة ، للزوم الخلف.

[٢] المراد التفكيك في مرحلة الفعلية بين فعلية الحكم وتحقّق موضوعه ، وفي مرحلة التنجّز بين تنجّزه والعلم به.

[٣] أي كون التفكيك المذكور من الخلف ، وقد مرّ تفصيله.

[٤] وهي الأقسام الأربعة المتقدمة ، ومن هنا يبدأ 1 فيما عقد له البحث ـ وهو التحقيق حول اختلاف الأقسام الأربعة في التنجز ـ بعد ما فرغ من المقدمتين اللتين مهّدهما أمامه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست