موضوعيّتها بلحاظ صرف الوجود لتلك الأحكام إلاّ إذا اعتبر بالمعنى الجامع لجميع الوجودات [١] ، فيتّحد في النتيجة مع القسم الرابع [٢] عند عدم صلاحيّة الحكم للانحلال [٣] ، ومطلوبية نفس السلب الكلّي
عرفت في القسم الثالث ـ هو فعلية الحكم بمجرد وجود موضوعه ، من دون أن يتعدّد بتعدّد أفراد موضوعه ، وإنما الفعلي حكم واحد لا يستدعي إلاّ امتثالا واحدا ، ولو كان التكليف العدمي ـ مثل لا تشرب الخمر ـ كذلك لزم تحقق امتثاله بالاقتصار على اجتناب أحد أفراد الخمر مع ارتكاب جميع ما سواه ، ومثل هذا التكليف من السخافة بمكان لا يكاد يصدر من عاقل فما ظنّك بالمولى الحكيم تعالى علوّا كبيرا.
[١] بأن يراد بالتحرّز عن صرف وجود الموضوع ما يلازمه من التحرّز عن جميع وجوداته على نحو العموم المجموعي والسلب الكلّي ، فيكون صرف الوجود بهذا الاعتبار معنى انبساطيا ـ كما سيأتي منه 1 التعبير به ـ يجمع جميع وجوداته ويلمّ شملها ، ويكون المطلوب ـ في المثال ـ أمرا وحدانيا هو الاجتناب عن مجموع أفراد الخمر على نحو السلب الكلي ، بحيث إذا ارتكب فردا منها فقد خالف التكليف ، ولا تكليف بعد ذلك بالنسبة إلى ما عداه لانتفاء الانحلال ، حذو ما هو الحال في باب النذر وأخويه بناء على ما هو المتسالم عليه عند الأصحاب ـ كما أفاده 1 فيما يأتي ـ من أنه لو نذر أن لا يشرب ماء دجلة ـ مثلا ـ فبمجرد تعمّد شربه يحنث ، وتلزمه كفارة واحدة ، ويسقط الخطاب المتوجّه إليه من جهة نذره. [٢] فإنه بحسب النتيجة لا بدّ ـ كما عرفت ـ من اجتناب جميع الأفراد كما هو الحال في القسم الرابع ، غايته أنه هنا لا انحلال فلا يتعدّد الحكم بتعدّد وجودات موضوعه ، بخلافه في القسم الرابع. [٣] يعني أنه في التكاليف العدميّة إنّما يصار إلى هذا المعنى المعقول من