responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 190

الوجوديّة ـ كما ستعرفه [١] ـ فيكفي تمكّن المكلّف من أحد مصاديقه في فعليّة خطابه ، ولا يترتّب على مصداقيّة الزائد سوى التوسعة في امتثاله.

وأخرى يكون موضوعا للحكم بلحاظ مطلق وجوده ، كالعقد ـ مثلا ـ أو الخمر بالنسبة إلى وجوب الوفاء به أو حرمة شربه ، ونحو ذلك ممّا يستفاد أخذه موضوعا للحكم على نهج القضايا الحقيقيّة من عموم الدليل أو إطلاقه الشمولي [٢] ، فينحلّ ذلك الحكم حينئذ بالنسبة إلى آحاد وجودات موضوعه إلى حكم خاصّ لموضوع كذلك ، كما هو الشأن في محمولات القضايا الحقيقيّة بالنسبة إلى أشخاص موضوعاتها ، ويستكشف اشتمال كلّ واحد منها على ملاك حكمه من ذلك [٣].

وموضوعات التكاليف العدميّة بأسرها من هذا القبيل ، ولا يعقل [٤]


[١] ستعرف بعد قليل أن موضوعات التكاليف العدمية ـ المحرّمات ـ بأجمعها من قبيل القسم الرابع ، ولا يتصوّر فيها هذا القسم ، فاختصّ هذا بالوجودية.

[٢] يعني أنّ من عموم الدليل ـ نحو ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )أو إطلاقه الشمولي نحو ( لا تشرب الخمر ) يستفاد كون الموضوع مأخوذا بلحاظ مطلق وجوده ، وعلى نهج الموضوع في القضية الحقيقية المتكفلة للحكم على أفراد موضوعها المحقّقة الوجود ومقدّرته ، بحيث كلّما يفرض له من أفراد ـ سواء كانت موجودة بالفعل أم معدومة لكنّها مقدّرة الوجود ـ تدخل فيه ويثبت لها الحكم على تقدير وجودها ، ومقتضاه انحلال الحكم وتعدّد وجوده حسب تعدد وجودات موضوعه ، فيكون لكلّ موضوع حكم يخصّه.

[٣] أي من ثبوت الحكم له ، فإن الحكم كاشف إنّا عن الملاك.

[٤] وجه عدم المعقوليّة أن مقتضى لحاظ الموضوع صرف الوجود ـ كما‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست