الأمر الخامس : إنّه بعد الفراغ عن كون المانعيّة في المقام مطلقة غير مقصورة بصورة العلم بموضوعها ، فقد تشبّثوا لجوازها [١] في المشتبه :
تارة بإطلاق ما يدلّ على جوازها فيما كان من الملابس تستر العورة [٢].
وأخرى بإطلاق ما يدلّ على جوازها فيما أخذ من يد المسلم [٣] ، وما يلحق به [٤].
[١] الجواز المدّعى هنا جواز ظاهري تقتضيه أدلة اجتهادية أو أصول عملية ، مع كون المانعية الواقعية مترتبة على موضوعها الواقعي ، وهذا بخلاف الجواز المدعى في الأمر السابق ، فإنّه جواز واقعي ناش عن اختصاص المانعية ـ واقعا ـ بما علم عدم مأكوليته. [٢] نحو ما دلّ على جواز صلاة الرجل في قميص واحد إذا كان كثيفا ، وكذا صلاة المرأة في الدرع والمقنعة ، والنهي عن الصلاة فيما شفّ أو وصف ، وما ورد من أمر المرأة بالتستّر في الصلاة بثوبين أو ثلاثة ( راجع البابين ٢١ و ٢٨ من أبواب لباس المصلي من الوسائل ) ، بدعوى شمول إطلاقها لجميع أنواع اللباس ـ ومنها المشكوك المبحوث عنه ـ ، هذا ، وممن استند إلى هذا الوجه صاحب الجواهر 1 ( الجواهر ٨ : ٨٠ ). [٣] بالشراء منه أو من سوق المسلمين وإن لم يثبت إسلام البائع ، فإنّ الظاهر أن اعتبار سوقهم إنما هو لأماريّتها على إسلام من فيها من الباعة ، والروايات الدالة على ذلك مذكورة في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات من الوسائل. [٤] كالمصنوع في أرض يغلب فيها المسلمون ، وما وجد مطروحا في أرضهم ممّا عليه أثر استعمالهم ـ على كلام في الأخير ـ ، راجع الباب الآنف الذكر.