استفادة القيديّة من مثل « لا صلاة إلاّ بطهور » أيضا كذلك [١] ، وتعذّر إطلاقها بالكليّة. ولعلّ أن يكون الخلط في استفادة القيديّة من الخطاب الغيري أو ترتّبها على النهي النفسي ـ كما في باب النهي عن العبادة ، على أحد الوجهين فيه [٢] كما ستعرفه ـ قد أوجب هذا الوهم [٣].
وبالجملة فلا فرق بين أن يستفاد قيديّة الطهارة من قوله سبحانه ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) في آية الوضوء ، أو من قوله 7 « لا صلاة إلاّ بطهور » في دلالة كلّ منهما على القيديّة المطلقة [٤] على كلّ
[١] لأنّ حكم العقل بذلك لا بدّ أن يكون بملاك قيديّتها للعمل وكونها من تعلّقاته ، لا لتعلّق الخطاب الغيري بها ، وهذا الملاك مطّرد في المثال ، ومقتضى ذلك أن تكون القيديّة مقصورة بحال التمكن من دون فرق بين ما سيق بلسان التكليف أو بمثل « لا صلاة إلاّ بطهور » ، فلا وجه لتفصيل الوحيد 1 على كلّ تقدير. [٢] إشارة إلى ما سيأتي في الرابع من تنبيهات الخاتمة من البحث عن أنه إذا استفيدت المانعيّة من النهي النفسي المتعلق بحصة من العبادة ـ باعتبار أنّ حرمتها تنافي إطلاق الأمر بالعبادة فيقيّد بغير الحصّة المحرّمة ـ ، فهل المانعيّة مترتّبة على حرمتها الواقعية ، ومسببة عنها ، بحيث إذا ارتفعت الحرمة واقعا لانتفاء القدرة مثلا ارتفعت المانعية أيضا ، أم أنها غير مترتبة عليها بل هي في عرضها ، وجهان ، والتفصيل هناك. [٣] وهو سقوط القيدية المستفادة من الخطاب الغيري بالتعذّر ، قياسا لها بالقيدية المترتّبة ـ على أحد الوجهين ـ على النهي النفسي. [٤] لعدم الموجب لتقييدها في الأوّل بصورة التمكن ـ حسبما سمعت.