حث الشور والإستشارة بين الزّوج والزّوجة ، هو ما ورد في زواج البنت. فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إئتمروا النساء في بناتهنّ [١]
فلو كانت مطلق المشاورة معهن أمر منهي فلماذا أمر النبي صلىاللهعليهوآله بالشّور معهنّ.
وهنا موارد أخر تبيّن شرعية الشّور مع النساء كقول صلىاللهعليهوآله : إذا أراد أحدكم أن يزوّج ابنته فليستأمرها. [٢]
وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يستشير الزهراء فاطمة عليهاالسلام في أمر زواجها. [٣] وغير ذلك.
فتلخّص من جميع ذلك أن الله جلّ وعلا رغّب المؤمنين وحثّهم على المشورة فيما بينهم ولا شك أن من جملة من يشملهم هذا الحثّ والترغيب الزّوج والزّوجة ، فعليهما أن يشاورا في الأمور ولاحرج في ذلك.
خصوصاً اذا كانت المرأة ممّن جرّبت بكمال العقل كما أرشدنا الإمام بذلك قائلاً : إيّاك ومشاورة النساء إلاّ من جرّبت بكمال عقل. [٤]
نعم ! لا يجوز للزّوج أن يطيع زوجته عملاً بمفاد روايات كثير تدلّ على ذلك.
[١]. نهج الفصاحة ، ص ٢. [٢]. كنز العمال ، ج ١٦ ، ص ٣١٦. [٣]. بحار الأنوار ، ج ٤٣ ، ص ١٣٦. [٤]. نفس المصدر ، ج ٣ ، ص ٢٥٣.