قال : في الثياب الرقاق ، والحمامات والعرائس والنائحات. [١]
إذاً فالمنهي عنه هو الإطاعة لا المشورة بقصد الإطلاع على آراء الاخرين والعمل بأحسنه. فإنه لا مانع فيه.
١. الأمر بالمشورة لفصال الولد
ويدّل على ما نقول ، أمر الله تبارك وتعالى الأزواج بالمشورة فيما بينهم إذا أرادا فصال الولد عن الرضاعة حفظاً على سلامة الولد.
فقال في سورة البقرة : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. [٢] فقال المفسرون ومنهم الطبرسي في ذيل هذه الاية : عن تراض منهما ، أي من الأب والام وتشاور يعني اتفاق ومشاورة وإنما بشرط تراضيهما وتشاورهما مصلحة للولد ، لأن الوالدة تعلم من تربية الصبي ما لا يعلمه الوالد ، فلو لم يتفكروا ويتشاورا في ذلك أدي الى ضرر الصبي. [٣]
٢. المشورة مع الأم في زواج البنت
والمورد الثاني الذي ورد في الروايات والأحاديث الإسلامية على
[١]. ذرايع البيان ، ج ٢ ، ص ٢١٨. [٢]. سورة البقرة ، الآية ٢٣٣. [٣]. مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٥٨٨.