responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموفّق نویسنده : المروجي الطبسي، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 134

منخرية في النار.

قيل : وما هي.

قال : في الثياب الرقاق ، والحمامات والعرائس والنائحات. [١]

إذاً فالمنهي عنه هو الإطاعة لا المشورة بقصد الإطلاع على آراء الاخرين والعمل بأحسنه. فإنه لا مانع فيه.

١. الأمر بالمشورة لفصال الولد

ويدّل على ما نقول ، أمر الله تبارك وتعالى الأزواج بالمشورة فيما بينهم إذا أرادا فصال الولد عن الرضاعة حفظاً على سلامة الولد.

فقال في سورة البقرة : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. [٢] فقال المفسرون ومنهم الطبرسي في ذيل هذه الاية : عن تراض منهما ، أي من الأب والام وتشاور يعني اتفاق ومشاورة وإنما بشرط تراضيهما وتشاورهما مصلحة للولد ، لأن الوالدة تعلم من تربية الصبي ما لا يعلمه الوالد ، فلو لم يتفكروا ويتشاورا في ذلك أدي الى ضرر الصبي. [٣]

٢. المشورة مع الأم في زواج البنت

والمورد الثاني الذي ورد في الروايات والأحاديث الإسلامية على


[١]. ذرايع البيان ، ج ٢ ، ص ٢١٨.

[٢]. سورة البقرة ، الآية ٢٣٣.

[٣]. مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٥٨٨.

نام کتاب : الزّواج الموفّق نویسنده : المروجي الطبسي، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست