نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 371
المبحث الثاني
في الاستدلال على القول الثاني
أدلّة
الوجوب : ويمكن
الاستدلال عليه بوجوه :
الأوّل
: بعض الأخبار
المتقدّمة ، بدعوى ظهورها في تلك الدعوى غير المسلّمة ، كقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر سُليم بن قيس : « ولألزمت
الناس بالجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم » [١]. وفي نسخةٍ
أُخرى صحيحةٍ : « ولأمرت الناس ».
والتقريب
فيه : أمّا على
النسخة الأُولى فظاهر ، إذ لا إلزام بالمندوب ؛ لاختصاص الإلزام بالوجوب. وأمّا
على النسخة الأُخرى ؛ فلأنّ لفظ الأمر للوجوب ، لذمِّ إبليس على ترك السجود
المأمور به ، وإيجاب الحذر عند مخالفة الأمر.
وقوله عليهالسلام في خبر بريرة : « إنّما أنا
شافع ». بعد قولها : ( أتأمرني يا رسول الله؟ ) [٢] ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « لأمرتهم
بالسواك » [٣] ، مع الإجماع على استحبابه.
وقول الصادق عليهالسلام لهشام بن الحكم : « إذا
أمرتكم بشيء فافعلوا » [٤]
، كما في كتاب الحجّة
من ( الكافي ) عن يونس بن يعقوب ، فليس إلّا لأنّ الأمر للوجوب. وهو المطلوب.
وكقول الصادق عليهالسلام في خبر الأعمش : « والإجهار
ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات واجب » [٥].