نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 252
المسألة الخامسة : في أخيرتي
الجهريّة أو أخيرتها
وإن كان في
أخيرتي الجهريّة أو أخيرتها ، ففي ( الروض ) ورسالة الشيخ سليمان الماحوزي
المعقودة لذكر أقوال قراءة المأموم : ( فيها أقوال :
وجوب القراءة
مخيّراً بينهما وبين التسبيح كالمنفرد ، وهو قول أبي الصلاح [١] وابن زهرة [٢].
واستحباب قراءة
الحمد وحدها ، وهو قول الشيخ رحمهالله.
والتخيير بين
قراءة الحمد والتسبيح استحباباً ، وهو ظاهر جماعة منهم العلّامة في ( المختلف ) [٣] ) [٤]. انتهى.
قيل
: والمشهور هو
التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح وجوباً ، سواء كان الإمام فيهما قارئاً أو
مسبّحاً ، بل صرّح في ( الفرحة الإنسية ) [٥] بالإجماع على هذا التخيير ، إلّا إنّه لم يفصّل بين
أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة ، كما لم يصرّح بوجوبٍ ولا ندبٍ ، لكنّه جعل الأحوط
تقييد التخيير بما إذا لم يقرأ الإمام في الأخيرتين ، ولعلّ منشأ الإجماع على
تخيير المصلّي مطلقاً بين القراءة والتسبيح ، مع أنّ كلام عمّه الشيخ يوسف [٦] صريح في
اختصاص التخيير بغير المأموم.
ونسب بعض
الفضلاء وجوب القراءة مخيّراً بينها وبين التسبيح في الجهريّة والإخفاتيّة للأكثر
وأبي الصلاح [٧] وابن زهرة [٨] والمرتضى [٩].
ونقل الشهيد في
( نكت الإرشاد ) [١٠] عن السيّد المرتضى [١١] وأبي الصلاح [١٢] استحباب القراءة ، وهو صريح عبارته السابقة وإن كانت
مطلقة. وحكاه [١٣] عن ظاهر الشيخ أيضاً [١٤] ؛ لإطلاقه
قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه.
[١] الكافي ( ضمن
سلسلة الينابيع الفقهية ) ٣ : ٢٧٥. (٢) الغنية ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٤ : ٥٥٤.