نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 251
والظاهر
الاستحباب ، كما هو المشهور بين الأصحاب ؛ لصحيح بن يقطين السابق ، ولعدم نصّ في
الباب ، وعليه يحمل ما ظاهره الإيجاب.
وأمّا أخبار
النهي عن القراءة الشامل لموضع النزاع ، فهي مخصّصة بما دلّ عليها مع عدم السماع ؛
لوجوب تقديم الخاصّ على العامّ.
وأمّا الأخبار
الدالّة على وجوب الإنصات المستشهد فيها بالآية الكريمة [١] عليه فلا
دلالة لها على المدّعى ؛ إذ الأمر بالإنصات معلّل بقراءة القرآن ، ولا معنى
للإنصات لشيء لا يسمع أصلاً ؛ إذ المعلول عدم عند عدم علّته.
وأمّا الحمل
على الكراهة فلا حاجة إليه ولا تعويل عليه ، ولا فرق في عدم السماع بين كونه
لبُعدٍ أو صممٍ أو مزاحمة أصوات ؛ لدخول الجميع في إطلاق صدق عدم السماع.
المسألة الرابعة : في سماع
بعض القراءة
وإن سمع بعضاً
دون بعضٍ ، فهل تجب القراءة كَمَلاً ؛ لأصالة عدم السقوط إلّا بسماع الجميع ، أو
القراءة عند عدم السماع وعدمها عنده مع مراعاة الترتيب ، أو لا تجب أصلاً كالمسموع
كَمَلاً؟ وجوهٌ ، أوسطها أوسطها ، فيبتدئ بما لم يسمعه ، فإنْ سمع في الأثناء
شيئاً اعتدّ به ، مراعياً عدم الإخلال بالترتيب بين المسموع وغيره ، معيداً لما
يتوقّف النظم عليه بقصد المقدّمة لإحراز النظم. والله العالم.
وعلى تقدير
القول بالقراءة ، فهل المراد قراءة الفاتحة والسورة ، أو الفاتحة وحدها؟ خلافٌ.
وظاهر جماعة
الأوّل ؛ لأنّه المتبادر من إطلاق القراءة في الأخبار ، وكلام علمائنا الأخيار.
وعن الشيخ رحمهالله[٢] وجماعة [٣] بأنَّ المراد قراءة الفاتحة وحدها ؛ لأنّها القدر
المتيقّن ، ولا يخفى ما فيه ، والله العالم.