responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 84

|٥|

متى نعمل بالتقية ؟

من كلمة للامام الصادق (ع) ـ والتي تقدمت في مبحث تشريع التقية ـ القواعد الثانوية ـ يقول فيها :

ومع ذلك ينظر فيه ، فان كان ليس مما يمكن أن تكون تقية في مثله لم يقبل منه ...

وهذه أجلى صورة تدلنا على أن التقية لها معاييرها الخاصة وشروطها المحددة ، فمن تعداها لم يقبل منه وإن ادعاها.

ونستطيع من خلال هذا البحث الموسع ـ بالاضافة الى خصوص بحث مستثنيات التقية ـ أن نستخلص عدة شروط يتوقف العمل بالتقية على توفرها.

وهي :

١ ـ تحقق موضوع التقية وهو الضرر المتوجه للانسان.

حيث مع عدم تحقق الضرر ينتفي موضوع التقية فينتفي جواز العمل بها لانتفاء موضوعه.

٢ ـ غلبة الظن ـ من المكلف ـ بان هذا الفعل يتوجه من فعله ضرر ، او غلبة الظن ـ إن لم يكن هناك علم ـ بان المتوعد على الفعل يستطيع القيام بما توعد به ـ في مورد الاكراه ـ اذ بدونه لا يصدق اكراه ـ فلا ضرر.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست