responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 83

هذه النفس المحترمة ـ تقية ـ بل هو يحتمل ذلك ـ ولا مورد للتقية هنا بالمرة اذ يرتفع موضوعها ..

٣ ـ ان تشهد البينة الكاملة على ان فلاناً قتل فلاناً وهو لم يقتله وانما شهدوا خوفاً وتقية ـ او شهدوا على الزنا مع علمهم بانه لم يزن ـ وانما شهدوا تقية ـ فانه هنا لا يجوز لهم هذه الشهادة لما فيه من قتل المسلم وهتك العرض وتعريض الآخرين للضرر المماثل للضرر المتوجه لهم.

وبهذا نعلم : اننا اذا جعلنا الاعراض في رتبة الدماء لا فرق بين الدم والعرض في عدم جواز التقية ... اذ يكون المناط واحداً في توجيه الضرر المساوي للغير.

تنبه :

قد الحق البعض ـ البراءة من علي بن ابي طالب واهل بيته ـ بالمستثنيات وقد اوضحنا ذلك في حاشية على روايات ـ التقية في الاصول.

وكذلك ـ ألحق أيضاً ـ المسح على الخفين وقد شرحناه في التعليق على التقية في الفروع في نفس المسألة. فليراجع.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست