نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 83
هذه النفس المحترمة ـ
تقية ـ بل هو يحتمل ذلك ـ ولا مورد للتقية هنا بالمرة اذ يرتفع موضوعها ..
٣ ـ ان تشهد البينة الكاملة على ان
فلاناً قتل فلاناً وهو لم يقتله وانما شهدوا خوفاً وتقية ـ او شهدوا على
الزنا مع علمهم بانه لم يزن ـ وانما شهدوا تقية ـ فانه هنا لا يجوز لهم هذه
الشهادة لما فيه من قتل المسلم وهتك العرض وتعريض الآخرين للضرر المماثل
للضرر المتوجه لهم.
وبهذا نعلم : اننا اذا جعلنا الاعراض في
رتبة الدماء لا فرق بين الدم والعرض في عدم جواز التقية ... اذ يكون المناط واحداً في توجيه الضرر المساوي للغير.
تنبه
:
قد الحق البعض ـ البراءة من علي بن ابي
طالب واهل بيته ـ بالمستثنيات وقد اوضحنا ذلك في حاشية على روايات ـ التقية في الاصول.
وكذلك ـ ألحق أيضاً ـ المسح على الخفين
وقد شرحناه في التعليق على التقية في الفروع في نفس المسألة. فليراجع.
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 83