نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 27
استعمالاً للمسبب في
مورد السبب ، ولعل التقية في المورد من هذا القبيل ...
الى ان قال ...
وفي الآية دلالة ظاهرة على الرخصة في
التقية على ما روي عن أئمة اهل البيت :.
ثم يؤكد هذا المعنى فيقول :
وبالجملة الكتاب والسنة متطابقان في
جوازها في الجملة ، والاعتبار العقلي يؤكده ، اذ لابغية للدين ولاهم لشارعه
الاظهور الحق وحياته ، وربما يترتب على التقية والمجاراة مع أعداء الدين
ومخالفي الحق من حفظ مصلحة الدين وحياة الحق مالايترتب على تركها ] [٩].
وقال في البحث الروائي :
[ الأخبار في مشروعية التقية من طرق
أئمة اهل البيت (ع) كثيرة جداً ربما بلغت حد التواتر ، وقد عرفت دلالة الآية عليها دلالة غير قابلة للدفع .. ] [١٠]
٢
ـ المقداد السيوري :
ذكر في كنز العرفان حول هذه الآية وسابقتها
مايلي ...
[ دلت الآية الكريمة على جواز التقية في
الجملة ، وكذا قوله
[٩]
الطباطبائي ج ٣ ص ١٥٣. ويراجع في ذلك : الطبرسي : مجمع البيان في تفسير
القرآن ج ٢ ص ٧٣٠ حيث اكد هنا على دلالة الآية على جواز التقية ، ثم بيّن
حكمها. وعقب ذلك بخضوعها للاحكام الخمسة.
[١٠]
المصدر السابق ص ١٦٣. والطوسي : التبيان في تفسير القرآن ص ٤٣٤ ج ٢ حيث ذكر
تعريف التقية وحكمها فقال : والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس.
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 27