responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 27

استعمالاً للمسبب في مورد السبب ، ولعل التقية في المورد من هذا القبيل ...

الى ان قال ...

وفي الآية دلالة ظاهرة على الرخصة في التقية على ما روي عن أئمة اهل البيت :.

ثم يؤكد هذا المعنى فيقول :

وبالجملة الكتاب والسنة متطابقان في جوازها في الجملة ، والاعتبار العقلي يؤكده ، اذ لابغية للدين ولاهم لشارعه الاظهور الحق وحياته ، وربما يترتب على التقية والمجاراة مع أعداء الدين ومخالفي الحق من حفظ مصلحة الدين وحياة الحق مالايترتب على تركها ] [٩].

وقال في البحث الروائي :

[ الأخبار في مشروعية التقية من طرق أئمة اهل البيت (ع) كثيرة جداً ربما بلغت حد التواتر ، وقد عرفت دلالة الآية عليها دلالة غير قابلة للدفع .. ] [١٠]

٢ ـ المقداد السيوري :

ذكر في كنز العرفان حول هذه الآية وسابقتها مايلي ...

[ دلت الآية الكريمة على جواز التقية في الجملة ، وكذا قوله


[٩] الطباطبائي ج ٣ ص ١٥٣. ويراجع في ذلك : الطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن ج ٢ ص ٧٣٠ حيث اكد هنا على دلالة الآية على جواز التقية ، ثم بيّن حكمها. وعقب ذلك بخضوعها للاحكام الخمسة.

[١٠] المصدر السابق ص ١٦٣. والطوسي : التبيان في تفسير القرآن ص ٤٣٤ ج ٢ حيث ذكر تعريف التقية وحكمها فقال : والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست