٩ ـ الشيخ الأنصاري : [ التقية هي : التخفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق ] [٩].
١٠ ـ شمس الدين السرخسي : [ وفيه تبيين : أنه لا بأس باستعمال التقية ، وأنه يرخص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه ] [١٠].
١١ ـ العلامة الطباطبائي : [ وبالجملة : الكتاب والسنة متطابقان في جوازها في الجملة والاعتبار العقلي يؤكده .. ] [١١].
١٢ ـ الفخر الرازي : [ وهذا القول ـ عموم التقية لكل الأزمان ـ الولى لان دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان .. ] [١٢].
١٣ ـ الشهرستاني [ المراد من التقية : اخفاء امر ديني لخوف الضرر من اظهاره ، والتقية بهذا المعنى شعار كل ضعيف مسلوب الحرية ] [١٣].
١٤ ـ الشوكاني : [ ويدل على جواز التقية قوله تعالى : « إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ .. ] [١٤].
١٥ ـ الإمام الحكيم : [ نعم تختص مشروعية التقية
[١٩] الانصاري : رسالة في التقية ص ٣٢٠.
[١٠] المبسوط. له. ج ٢٤ ص ٤٧.
[١١] الميزان في تفسير القرآن. له. ج ٣ ص ١٥٣.
[١٢] التفسير الكبير. له. ج ٨ ص ١٤.
[١٣] حاشية اوائل المقالات ص ١٣٧. عن مجلة المرشد ٢٥٢ ، ٢٥٣. ج ٣.
[١٤] فتح القدير. له. ج ١ ص ٣٣١.