responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 197

٩ ـ الشيخ الأنصاري : [ التقية هي : التخفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق ] [٩].

١٠ ـ شمس الدين السرخسي : [ وفيه تبيين : أنه لا بأس باستعمال التقية ، وأنه يرخص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه ] [١٠].

١١ ـ العلامة الطباطبائي : [ وبالجملة : الكتاب والسنة متطابقان في جوازها في الجملة والاعتبار العقلي يؤكده .. ] [١١].

١٢ ـ الفخر الرازي : [ وهذا القول ـ عموم التقية لكل الأزمان ـ الولى لان دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان .. ] [١٢].

١٣ ـ الشهرستاني [ المراد من التقية : اخفاء امر ديني لخوف الضرر من اظهاره ، والتقية بهذا المعنى شعار كل ضعيف مسلوب الحرية ] [١٣].

١٤ ـ الشوكاني : [ ويدل على جواز التقية قوله تعالى : « إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ .. ] [١٤].

١٥ ـ الإمام الحكيم : [ نعم تختص مشروعية التقية


[١٩] الانصاري : رسالة في التقية ص ٣٢٠.

[١٠] المبسوط. له. ج ٢٤ ص ٤٧.

[١١] الميزان في تفسير القرآن. له. ج ٣ ص ١٥٣.

[١٢] التفسير الكبير. له. ج ٨ ص ١٤.

[١٣] حاشية اوائل المقالات ص ١٣٧. عن مجلة المرشد ٢٥٢ ، ٢٥٣. ج ٣.

[١٤] فتح القدير. له. ج ١ ص ٣٣١.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست