responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 149

اذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة للنفس ] [٩٠].

وذلك تحت إطار ما اوضحناه .. من عموم المناط وشموله لهذه الحالة.

ف‌ [ التقية كما تجوز مع الكفار تجوز مع غيرهم اذا وجد الاضطرار دفعا لتلف النفس بغير حق ـ من قبل ظالم باغ ينتسب للاسلام.

قال الإمام السرخسي في مبسوطه : لا بأس باستعمال التقية وأنه يرخص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه.

ولم يشترط السرخسي لجواز استعمالها ـ مع الكفار ـ وانما جعل مناط استعمالها خوف التلف على النفس.

وقال الامام الجصاص ـ وهو يتكلم عن النطق بالكفر عند الاكراه ـ

واعطاء التقية في مثل ذلك انما هو رخصة من الله تعالى ..

وهذا ـ أيضا ـ يدل على ما دل عليه كلام السرخسي ، وهو جواز استعمالها حيث وجد الاضطرار اليها ] [٩١].


[٩٠] نفس المصدر السابق.

[٩١] عبد الكريم زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٢١٣.

وانما نقلنا هذا المقطع عنه ـ مع وجود المصدرين عندنا ـ لنبين وجه الاستفادة من كلامهما

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست