responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 148

يوم القيامة. وهذا القول ـ الذي يقوله الحسن البصري ـ اولى ، لان دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان ] [٨٨].

فلابد من القول بعموم التقية لكل الأزمان ... ذلك لوجود السبب الموجب لها وهو دفع الضرر ..

وهذه ناحية من نواحي شمولها ... والاخرى شمولها لجميع الاحوال وهي المسألة الأهم ... المراد اثباتها هنا ...

ذلك انه أدُعي أن ...

[ ظاهر الآية يدل على أن التقية انما تحل مع الكفار الغالبين ] [٨٩]. ولا يجوز استعمالها مع المسلمين.

وفي تصوري أن المانع هو ... عدم تصور موضوع للتقية ، ذلك أن القاعدة الاساسية للمسلمين أنهم ابناء اسرة واحدة وابناء دستور واحد ، فلا يمكن أن يوجد بينهم من يجبر الآخر على العمل المخالف للحق ، او خلاف ما يراه المكره ...

وهذا التصور خاطىء في حد ذاته وإن كان ينبغي ان يكون عليه واقع المسلمين إلا انه لم يحصل .... وذلك لما يأتي بعد قليل ـ في بحث [ كيف نشأت الحاجة للتقية بين المسلمين ] المضمن بالشواهد التاريخية الواقعة بين المسلمين.

فلذلك قيل ـ

[ أن مذهب الشافعي (رض) : أن الحالة بين المسلمين


[٨٨] الرازي : التفسير ج ٨ ص ١٤.

[٨٩] نفس المصدر السابق.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست