العامّة له 7 عليهما : وعلى غيرهما ، وكذا الحال في السّبطين 8 وهذا بخلاف الخلفاء المتقدمين على الأمير 7 فإنهم دون عليّ 7 بمراتب ، فسلب الولاية العامة الثابتة له في زمانهم (رض) عنه من أكبر النقص فيه لا سيّما وله الولاية بحكم عمومها عليهم (رض) وعلى كافة أفراد الأمة كما هي لله ولرسوله 6 بنصّ هذه الآية وغيرها من النّصوص المتواترة بين الفريقين.
سابعا : قوله : « وأيضا منقوض بالأمير فإنه في عهد النبيّ 6 ».
فيقال فيه : إنه باطل لوجهين ،
الأول : ما مرّ عليك من بطلان النقض لاختلاف الموضوع والزمان واتحادهما وغيرهما من الشروط شرط في تحققه عند العلماء لا سيّما أن الخصوم يزعمون ألاّ ولاية لأحد إلاّ بعد موت النبيّ 6 فكيف ينتقض هذا بذاك يا منصفون.
الثاني : إن أفضلية النبيّ 6 وأكمليته من عليّ 7 تمنعان من لحوق النقص به ، وإنما يلحق النقص إذا كان من له الولاية العامّة مأموما لمن هو دونه أو أدون منه بمراتب كثيرة ، وتلك قضيّة الخلفاء (رض) مع إمامهم الشرعي بعد النبيّ 6.
كون ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب لا ينفع الخصم
ثامنا : قوله : ( إن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب ).
فيقال فيه : إنه مردود من وجهين :
الأول : إن دعوى كون ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب منافية لصريح الآية الدالّة على إرادتها وتخصيصها بغير زمان الخطاب تخصيص بلا مخصص وهو واضح البطلان ، وإنّما ركن الخصم إلى ذلك وادّعى الإجماع عليه وما أكثر ما يدّعيه من الإجماعات التي لا وجود لها ، ولو كان لها وجود فهي لا تساوي عند خصومه فلسا لأنه يريد أن يثبت عدم جواز الخلافة في زمان