responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 214

لم يعلم أنه صادر منه ، فالالتزام بالحكم المقتنص بالقياس على أنه من الله تعالى مع عدم العلم بأنه منه افتراء من العبد على مولاه وهو قبيح وتشريع محرم لا يجوز ، قال تعالى : ( وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ) [ النحل : ١١٦ ].

ليس العقل شريكا لله في التشريع

ثانيا : قوله : « لأن التمسك به ».

فيقال فيه : إن اعتبار حكم العقل عند الشيعة لا يعني كونه حاكما بحليّة الأشياء وحرمتها بالأصالة مطلقا ، وبعبارة أوضح ليس معناه أنه يجوز له تشريع الحلال والحرام إطلاقا كما ذهب إليه ظن الآلوسي وقد خاب ظنه وطاش سهمه وكثر جهله وذهب لبّه ، وإلاّ لزم أن يكون العقل شريكا مع الله تعالى في تشريع حلاله وحرامه وسائر أحكامه وهذا ما لا يقول به من كان من الإسلام على شيء ، نعم ذهب إلى هذا المذهب خصوم الشيعة الّذين يقولون في الدين بالرأي والهوى والقياس والاستحسان ، ويرون أنهم شركاء الله في شرعياته تعالى.

أما الشيعة فيقولون : إنّ العقل في غير ما يستقل به كقبح الظلم وحسن العدل وقبح الخيانة وحسن الأمانة وقبح الكذب مع عدم الضرورة ، وحسن الصدق ونحو ذلك متى ما قطع بموضوع أحد الأحكام الشرعية فإنه يوجب العمل به والنزول على حكمه ، كما إذا رتب الشّارع الحرمة على الخمر وقطع المكلف بخمرية شيء كان واجبا عليه ترتيب ما يلزمها من الآثار الشرعية كحرمة شربها ووجوب الاجتناب عنها وغير ذلك من لوازمها ، ولا يتوقف شيء منه على الدليل الشرعي كما سيأتي توضيحه في الوجه الثالث.

ثالثا ، قوله : ( وأما في غير الشرعيات ).

فيقال فيه : إنّ الثابت عند الشيعة أن الأدلة العقلية على قسمين ، القسم الأول : ما يتوقف على الخطاب الشرعي فيكون حكمه فيه تابعا للأحكام الشرعية

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست