الله وقول رسوله 6 وعلى حكمهما بإباحتها ، ولم تقبله الشيعة تمسّكا بكتاب الله وسنّة نبيّه 6 ونزولا على حكمهما بحليتها.
دعوى أن آية المتعة منسوخة كدعوى إرادة النكاح الدائم من المتعة باطلتان
فإن قال خصومنا : إن آية المتعة منسوخة بنهي رسول الله 6 عنها في كثير من أحاديث ، فيقال لهم :
أولا : إن حلّيتها قطعية فهي دراية ، وما قيل في نسخها رواية لا تتعدى مراتب الظنون ، والحكم القطعي لا ينسخه إلاّ برهان قطعي مثله وهو مفقود.
ثانيا : إن ما ورد من النهي عنها كلّه آحاد ، وقد عارضه ما هو أقوى منه سندا وأظهر دلالة ، فهو لا يقتضي علما ولا عملا ولا يرجع بمثله عن الدليل القطعي.
ثالثا : لو سلّمنا جدلا معارضته لتلك الأحاديث الناصّة على حليتها ، كان الترجيح في جانب الأحاديث الحاكمة بتحليلها لموافقتها للكتاب ولما أجمع عليه المسلمون أجمعون على حلّيتها فيجب طرحه لأجلها.
رابعا : إن شهادة ـ الخليفة ـ عمر (رض) واعترافه بحلّيتها على عهد النبيّ 6 وإضافة النهي عنها إلى نفسه تمنع القول من الخصوم بنسخها وإذ لو كانت منسوخة لأسند نهيه إلى نسخها ، ومن حيث أنه لم يقل ذلك علمنا أنها غير منسوخة أللهم إلاّ أن يقولوا بجواز النسخ بعد موت النبيّ 6 وانقطاع الوحي ، وليس هناك مسلم يقول به.
خامسا : إن ـ الخليفة ـ عمر (رض) قرن بين [١] متعة الحج ومتعة النساء في النهي ، فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكم متعة الحج ، ولما كانت متعة
[١] متعة الحج التي نهى عنها عمر (رض) هي العدول عن حج الإفراد المندوب إلى عمرة التمتع كما نهى عن متعة النساء ، إلاّ أن أهل السنّة لم يقبلوا ذلك منه وقبلوه في متعة النساء ، ونحن لم نقبل ذلك منه فيهما معا.