نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 153
يزوجها من كفء مع
رغبتها ، فانه يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كرهاً ، اجماعاً » [١].
واتفق الفقهاء على للاب والجد من طرف
الاب تزويج الصغير ، ذكراً كان ام انثى ، ولكن ليس لهما الطلاق عن الزوج الصغير ،
كما يستفاد من قوله (ع) عندما سئل عن الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : (
اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. قال السائل : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال
الامام : لا ) [٢].
ولا ولاية للحاكم الشرعي في زواج الصغير
ذكراً كان ام انثى. اما في حالة الجنون فان « ولاية الحاكم تثبت على من بلغ غير
رشيد بجنون ، ولم يكن له ولي من حيث القرابة ، وتجدد فساد عقله اذا كان النكاح
صلاحاً له بلا خلاف اجده فيه ، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه » [٣].
١ ـ شرائع الاسلام :
ج ٢ ص ٢٧٧.
٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص
٢٢٣.
٣ ـ الجواهر ـ كتاب
النكاح.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 153