responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 153

يزوجها من كفء مع رغبتها ، فانه يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كرهاً ، اجماعاً » [١].

واتفق الفقهاء على للاب والجد من طرف الاب تزويج الصغير ، ذكراً كان ام انثى ، ولكن ليس لهما الطلاق عن الزوج الصغير ، كما يستفاد من قوله (ع) عندما سئل عن الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : ( اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. قال السائل : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال الامام : لا ) [٢].

ولا ولاية للحاكم الشرعي في زواج الصغير ذكراً كان ام انثى. اما في حالة الجنون فان « ولاية الحاكم تثبت على من بلغ غير رشيد بجنون ، ولم يكن له ولي من حيث القرابة ، وتجدد فساد عقله اذا كان النكاح صلاحاً له بلا خلاف اجده فيه ، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه » [٣].


١ ـ شرائع الاسلام : ج ٢ ص ٢٧٧.

٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٢٣.

٣ ـ الجواهر ـ كتاب النكاح.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست