نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 152
والهبة في مالها ،
غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء ،
سواء كان ابوها حياً او ميتاً ، الاّ ان الافضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على
نفسها الاّ برضاه » [١].
ويؤكد ذلك العديد من الروايات الواردة عن اهل البيت (ع) ، منها : ( البكر التي لها
الاب لا تتزوج الاّ باذن ابيها ، واذا كانت مالكة امرها تزوجت متى شاءت ) [٢] ، وجوابه (ع) عندما سئل عن البكر اذا
بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال : ( ليس لها مع ابيها أمر ما لم تثيب ) [٣] ، وفي رواية اخرى : ( اذا كانت المرأة
مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد ، وتعطي مالها ما شاءت ، فان امرها جائز تزوج
ان شاءت بغير اذن وليّها ، وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الاّ بأمر وليها ) [٤]. وقوله : تعطي مالها من تشاء يعني نفي
السفه عنها. و « الروايات الدالة على استقلال البكر معتضدة او منجبرة بفتوى الاكثر
ودعوى الاجماع » [٥].
ولكن نفي الولاية في زواج البنت لا يستدعي الخروج عن العرف. فـ « يستحب لها ايثار
اختيار وليها على اختيارها ، بل يكره لها الاستبداد ، كما انه يكره لمن يريد
نكاحها ، ان لا يستأذن وليها ... بل ينبغي مراعاة الوالدة ايضاً ، بل يستحب ان
تلقي أمرها الى أخيها مع عدم الوالد والوالدة ، لانه بمنزلتهما في الشفقة » [٦]. ولكن اذا عضلها الولي « وهو ان لا
١ ـ النهاية في مجرد
الفقه والفتاوى للشيخ الطوسي : ص ٤٦٧.
٢ ـ الكافي : ج ٢ ص
٢٥.
٣ ـ الوسائل : ج ١٤
ص ٢٠٣.
٤ ـ التهذيب : ج ٢ ص
٢٢١.
٥ ـ المكاسب للشيخ
الانصاري.
٦ ـ الجواهر ـ كتاب
النكاح.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 152