نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 144
اذا كان بصيراً
رشيداً مميزاً ، يعرف نفعه وضره في المال ، وطريق الحفظ والتصرف ، كما نجده في
كثير من الصبيان ، فانه قد يوجد بينهم من هو اعظم في هذه الامور من آبائهم ، فلا
مانع ان يوقع الصغير العقد خصوصاً مع اذن الولي ، وحضوره بعد تعيين الثمن » [١].
ج ـ الولاية والوصاية
ولا يتم الحجر الا بوجود ولي
او قيّم يرعى الصبي نيابة عن صاحبه. فتثبت الولاية بالدرجة الاولى للاب والجد في
مرتبة واحدة على الصغير ، والمجنون المتصل جنونه بالصغر. واذا فقدا معاً تكون
الولاية لوصي احدهما ، والجد اولى من وصي الاب ، واذا افتقد الوصي فالولاية للحاكم
الشرعي. حيث ان « الولاية ثابتة للاب والجد له من النسب شرعاً ، فلا ولاية للاب
رضاعاً ، ولا لمن اولده سفاحاً ، وثبوت الولاية لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق
النص والفتوى ، وان اختص الاب في اكثر النصوص الا ان المراد منه ما يشمل الجد ، بل
يقدم عقده على عقد الاب مع المعارضة. اما الولاية للوصي المنصوب من الموصي قيّماً
على اطفاله فهي ثابتة بالنص والاجماع ، ولكن بحسب ما هو مجعول له من الموصي من حيث
الاطلاق والتقييد. فان اطلق فلا اشكال في نفوذ ما يتولى من مصالحهم في حفظ نفوسهم
واموالهم ، واخذ الحقوق الراجعة اليهم ، وغير ذلك من بيع واجارة ومزارعة ومساقاة
ونحو ذلك ، كما لا اشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للاب جوازه من حيث
١ ـ شرح الارشاد
للاردبيلي.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 144