responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 143

وللصبي جواز التملك فيما يحوزه من المباحات ، وله الحق فيما يحييه من ارض الموات. اذن ، فان عبادة الصبي ووصيته وتملكه جائزة عند الفقهاء. ولكن الذي اختلف فيه هو العقد الذي يعقده الصبي ، أهو جائز ام لا؟ انقسم فقهاء الامامية في الاجابة على هذا السؤال الى فريقين :

الاول : المشهور بينهم ان عقد الصبي المميز باطل حتى مع اذن الولي ، عدا ما استثني من الصدقة والوصية ، كما جاء في الرواية عن الامام (ع) المذكورة آنفاً. وكما ورد ايضاً في رواية اخرى : ( عمد الصبي وخطأه واحد ) [١]. فـ « اذا جمعنا الادلة بعضها الى بعض فمقتضاها عدم الاعتبار بما يصدر عن الصبي من الافعال التي يعتبر فيها القصد ، كانشاء العقود اصالة ووكالة ، والقبض والاقباض ، وكل التزام على نفسه من ضمان او اقرار او نذر او ايجاز » [٢].

الثاني : قالوا بجواز معاملة الصبي المميز وصحتها مع اذن الولي. فـ « لا يبعد القول بصحة عقد الصبي اذا كان باذن الولي ، كما اختاره جماعة ، منهم المحقق الاردبيلي ، وقبله فخر المحققين في الايضاح » [٣]. وقد « نُسِبَ الى الشيخ تارة ، وبعض الاصحاب اخرى جواز بيعه اذا بلغ عشراً عاقلاً .. والموجود في كتاب المبسوط روي انه اذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائز التصرف » [٤]. و « اذا جاز عتق الصبي ووصيته بالمعروف ، وغيرها كما هو ظاهر الكثير من الروايات فلا يبعد جواز بيعه وشرائه ، وسائر معاملاته


١ ـ التهذيب : ج ١٠ ص ٢٣٣.

٢ ـ المكاسب للشيخ الانصاري.

٣ ـ نهج الفقاهة للسيد الحكيم : ص ١٨٣.

٤ ـ مفتاح الكرامة كتاب المتاجر : ص ١٧٠.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست