نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 143
وللصبي جواز التملك فيما يحوزه من
المباحات ، وله الحق فيما يحييه من ارض الموات. اذن ، فان عبادة الصبي ووصيته
وتملكه جائزة عند الفقهاء. ولكن الذي اختلف فيه هو العقد الذي يعقده الصبي ، أهو
جائز ام لا؟ انقسم فقهاء الامامية في الاجابة على هذا السؤال الى فريقين :
الاول
: المشهور بينهم ان عقد الصبي المميز
باطل حتى مع اذن الولي ، عدا ما استثني من الصدقة والوصية ، كما جاء في الرواية عن
الامام (ع) المذكورة آنفاً. وكما ورد ايضاً في رواية اخرى : ( عمد الصبي وخطأه
واحد ) [١].
فـ « اذا جمعنا الادلة بعضها الى بعض فمقتضاها عدم الاعتبار بما يصدر عن الصبي من
الافعال التي يعتبر فيها القصد ، كانشاء العقود اصالة ووكالة ، والقبض والاقباض ،
وكل التزام على نفسه من ضمان او اقرار او نذر او ايجاز » [٢].
الثاني
: قالوا بجواز معاملة الصبي المميز وصحتها مع اذن الولي. فـ « لا يبعد القول بصحة
عقد الصبي اذا كان باذن الولي ، كما اختاره جماعة ، منهم المحقق الاردبيلي ، وقبله
فخر المحققين في الايضاح » [٣].
وقد « نُسِبَ الى الشيخ تارة ، وبعض الاصحاب اخرى جواز بيعه اذا بلغ عشراً عاقلاً
.. والموجود في كتاب المبسوط روي انه اذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائز
التصرف » [٤].
و « اذا جاز عتق الصبي ووصيته بالمعروف ، وغيرها كما هو ظاهر الكثير من الروايات
فلا يبعد جواز بيعه وشرائه ، وسائر معاملاته
١ ـ التهذيب : ج ١٠
ص ٢٣٣.
٢ ـ المكاسب للشيخ
الانصاري.
٣ ـ نهج الفقاهة
للسيد الحكيم : ص ١٨٣.
٤ ـ مفتاح الكرامة
كتاب المتاجر : ص ١٧٠.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 143