responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 130

الله وَلا يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً اِلاّ ما آتاها سَيَجعَلُ اللهُ بَعدَ عُسرٍ يُسراً ) [١] ، وقوله ايضاً : ( اسكِنُوهُن مِن حَيث سَكنتُم مِن وُجدِكُم ) [٢] ، وقوله في الاشارة الى حقها في السكن مع زوجها باستقلال : ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ ) [٣]، ( وَلا تُضارَوهُنَّ لِتُضَيَّقُوا عَلَيهنّ ) [٤]. والمتعارف بين الناس ان النفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج ونفقة الحمل والوضع ، بل كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية الطبيعية التي يقرها العرف العقلائي.

ومع ان اكثر الفقهاء قالوا بعدم ضمان الزوج النفقة المستقبلية لزوجته لانه من باب ضمان ما لايجب ، وهو غير جائز. الاّ ان البعض الآخر قال بأن لها الحق بطلب الضمان. فـ « يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لانها دين على الزوج ، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها. واما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم لانه من ضمان ما لم يجب ولكن لا يبعد صحته لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجية ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب بعد ثبوت المقتضي من نص او اجماع وان اشتهر في الالسن ، بل في جملة من الموارد حكموا بصحته » [٥].

هذا كله في حالة قدرة الزوج على الانفاق ، اما « اذا تجدد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلط الزوجة على الفسخ قولان : احدهما ، وبه قال ابن الجنيد ، ان لها الخيار ، لقول الامام الصادق (ع) : ان انفق عليها ما يقيم


١ ـ الطلاق : ٧.

٢ ـ الطلاق : ٥.

٣ ـ النساء : ١٩.

٤ ـ النساء : ٦.

٥ ـ العروة الوثقى : ج ٢ ص ٦٠٤.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست