responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 129

وذهب اكثر الفقهاء الى ان مجرد وقوع العقد لا يوجب النفقة ، بل لابد من ثبوت الطاعة والتمكين والحيض يمنعان من الفراش ، ولكن لا تسقط النفقة بهما ، « بلا خلاف اجده فيه ، بل وفي كل ما امتنع الاستمتاع فيه لعذر شرعي او عقلي ، للاصل وعموم ادلة الانفاق » [١]. واذا سافرت الزوجة باذن زوجها فهل تسقط النفقة؟ قال الفقهاء لا تسقط. اما اذا كان السفر جون اذن الزوج ينظر ، فان كان لواجب فلها النفقة ، للمأثور من قوله (ع) : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ). وان كان لغير ذلك تسقط نفقتها.

وتثبت النفقة للمعتدة من طلاق رجعي ، حاملاً كانت ام حائلاً. وكذلك تثبت للمعتدة من طلاق بائن اذا كانت حاملاً فحسب ، كما ورد في كلام الباري عز وجل : ( وَاِن كُنَّ اُولاتِ حَملٍ فَاَنفِقُوا عَلَيهنَّ حَتّى يَضَعنَ حَملَهُنَّ ) [٢]. اما المعتدة عدة الوفاة فلا نفقة لها حاملاً كانت ام لا. فقد « ورد بعدم الانفاق عليها اربع روايات معتبرات الاسناد ... وعلى ذلك سائر المتأخرين ، وهو الاقوى » [٣]. والمروي عن الامام الصادق سؤال زرارة بن أعين عن المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال : ( لا ) [٤]. والظاهر ان الارث المفترض استحقاقه لها يغني عن تلك النفقة.

واوكل الشرع تحديد النفقة الشرعية للزوجة الى العرف الاجتماعي مع مراعاة الدخل المادي للزوج ، كما ورد في النص القرآني الشريف : ( لِيُنفِق ذُو سعَةٍ مِن سعَتِهِ ، وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقَهُ فَليُنفِق مِمّا آتاهُ


١ ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٣١٢.

٢ ـ الطلاق : ٦.

٣ ـ المسالك ـ باب النفقة.

٤ ـ الكافي : ج ٢ ص ١١٦.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست