نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 129
وذهب اكثر الفقهاء الى ان مجرد وقوع
العقد لا يوجب النفقة ، بل لابد من ثبوت الطاعة والتمكين والحيض يمنعان من الفراش
، ولكن لا تسقط النفقة بهما ، « بلا خلاف اجده فيه ، بل وفي كل ما امتنع الاستمتاع
فيه لعذر شرعي او عقلي ، للاصل وعموم ادلة الانفاق » [١]. واذا سافرت الزوجة باذن زوجها فهل
تسقط النفقة؟ قال الفقهاء لا تسقط. اما اذا كان السفر جون اذن الزوج ينظر ، فان
كان لواجب فلها النفقة ، للمأثور من قوله (ع) : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
). وان كان لغير ذلك تسقط نفقتها.
وتثبت النفقة للمعتدة من طلاق رجعي ،
حاملاً كانت ام حائلاً. وكذلك تثبت للمعتدة من طلاق بائن اذا كانت حاملاً فحسب ،
كما ورد في كلام الباري عز وجل : ( وَاِن كُنَّ اُولاتِ
حَملٍ فَاَنفِقُوا عَلَيهنَّ حَتّى يَضَعنَ حَملَهُنَّ )[٢].
اما المعتدة عدة الوفاة فلا نفقة لها حاملاً كانت ام لا. فقد « ورد بعدم الانفاق
عليها اربع روايات معتبرات الاسناد ... وعلى ذلك سائر المتأخرين ، وهو الاقوى » [٣]. والمروي عن الامام الصادق سؤال زرارة
بن أعين عن المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال : ( لا ) [٤]. والظاهر ان الارث المفترض استحقاقه
لها يغني عن تلك النفقة.
واوكل الشرع تحديد النفقة الشرعية
للزوجة الى العرف الاجتماعي مع مراعاة الدخل المادي للزوج ، كما ورد في النص
القرآني الشريف : ( لِيُنفِق ذُو سعَةٍ مِن سعَتِهِ ، وَمَن
قُدِرَ عَلَيهِ رِزقَهُ فَليُنفِق مِمّا آتاهُ
١ ـ الجواهر : ج ٣١
ص ٣١٢.
٢ ـ الطلاق : ٦.
٣ ـ المسالك ـ باب
النفقة.
٤ ـ الكافي : ج ٢ ص
١١٦.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 129