وقد فرغنا ـ بحمد اللّه ـ عن بيان
الأدلّة لوجوب المقدّمة الموصلة والشبهات المتوجّهة إليها ، بقي الكلام في ثمرات
هذا القول ، فنقول : يترتّب على هذا القول ثمرتان :
الثمرة
الأُولى : بقاء الحرمة في غير الموصلة
لو انحصرت المقدّمة في المحرّم منها ،
كما إذا توقّف إنقاذ الغريق على سلوك أرض مغصوبة ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة
، تزول عنها الحرمة ويتّصف السلوك بالوجوب ، سواء أكان موصلاً أم لم يكن كما لو
كان سلوكها لأجل التنزّه.
وعلى القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة
، لا تزول الحرمة إلاّ إذا توصّل بسلوكها إلى إنقاذ الغريق ، فلو لم يتمكّن في
النهاية من الإنقاذ كانت باقية على حرمتها واقعاً ، جائزة له ظاهراً.
وعلى القول بوجوب قصد التوصّل لا تزول
الحرمة إلاّ بقصد الإنقاذ.
وعلى القول بعدم وجوب المقدّمة من رأس ،
يبقى السلوك على حرمته ، ولا ترتفع الحرمة إلاّ بمقدار الضرورة ، وهو ما يتمكّن به
من الإتيان بالواجب.