الملاك خصوص ما
يستحيل انفكاكه عن الواجب في الخارج فيختص الوجوب بالعلل التوليدية كالإلقاء
بالنسبة إلى الإحراق ، ولا يعمّ العلل الاعدادية كالشرط والمعد والسبب ، فانّ كلّ
واحد منها مقدّمة ، ولكن لا يستحيل انفكاك كلّ واحد منها عن الواجب. [١]
وإلى هذا الإشكال أشار المحقّق
الخراساني بقوله :
إنّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم
إنكار وجوب المقدّمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلّة التامّة في خصوص
الواجبات التوليدية. [٢]
يلاحظ
عليه : بأنّ الملاك ليس التوقّف بما هو هو
ولا خصوص ما يستحيل انفكاكه عن الواجب في الخارج ، بل الملاك ما يقع في طريق
المطلوب بالذات ، وهذا لا يوجب اختصاص الوجوب بالعلّة التامّة بل كلّ من الشرط
والمعد على قسمين موصل أي واقع في طريق المقصود ، وغير موصل أي ليس كذلك.
بقيت هناك إشكالات أُخرى تعرّض لبعضها
المحقّق العراقي فلاحظها. [٣]