استدلّ الشيخ على عدم إمكان انعقاد
الإطلاق في مفاد الهيئة بوجهين :
الأوّل
: أنّ الصيغة موضوعة لمصاديق الطلب الحقيقي المنقدح في نفس الطالب لا لمفهوم الطلب
، فانّ الفعل لا يتّصف بالمطلوبية إلاّ بواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقيقتها به لا
بواسطة مفهومها ، ومن المعلوم أنّ الفرد الحقيقي المنقدح في نفس الطالب جزئي لا
يقبل فيه التقييد والإطلاق ، فلا معنى للتمسّك بإطلاق الصيغة لكون الواجب نفسياً
لا غيرياً. [١]
وأورد عليه المحقّق الخراساني : بأنّ
مفاد الهيئة ليس الفرد الحقيقي من الطلب بل مفادها هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه
في وضع الحروف ولا يكاد يكون مفادها ، الفرد الحقيقي من الطلب ، أعني : ما يكون
بالحمل الشائع طلباً ، وإلاّ لما صحّ إنشاؤه بها ضرورة انّه من الصفات الخارجية
الناشئة من الأسباب الخاصة.
نعم ربما يكون هو ( الطلب الحقيقي ) هو
السبب لإنشائه ، بل المنشأ هو الطلب الإنشائي والوجود الإنشائي لكلّ شيء ليس إلاّ
قصد مفهومه بلفظه. [٢]
الظاهر وجود الخلط في كلام العلمين.
أمّا الأوّل : فلأنّ ما ذكره الشيخ من
أنّ الصيغة موضوعة لمصاديق الطلب الحقيقي المنقدح في نفس الطالب لا لمفهوم الطلب ،
أمر غير صحيح ، فانّ الأُمور التكوينية كالطلب الحقيقي الذي هو عبارة أُخرى عن
الإرادة التكوينية ـ لاتحّاد الطلب والإرادة الحقيقيتين ـ غير قابلة للإنشاء ،
وإنّما القابل للإنشاء هو المفهوم لا المصداق الحقيقي ، فالزوجية التكوينية
كالعينين والأُذنين بما انّهما ظاهرة