فإن قلت : ما هو حكم المقدّمات المفوتة
، إذ هي ليست واجباً غيريّاً لعدم وجوب ذي المقدّمة حتّى يكون البعث بها لأجل بعث
آخر ، ولا نفسياً لعدم استلزام تركها العقاب ، بل العقاب في مسألة اغتسال
المستحاضة على ترك الصوم.
قلت : نلتزم بأنّها واجب غيري ، فانّ
البعث بها لأجل بعث آخر وإن لم يكن البعث. الثاني فعلياً وقد تقدّم أنّه يمكن
فعلية وجوب المقدّمة قبل فعلية ذيها. [١]
دوران الوجوب بين
النفسي والغيري
إلى هنا تمّ تعريف الواجب النفسي
والغيري ، فلو تبيّن كون شيء نفسيّاً أو غيرياً فهو ، وإلاّ فيرجع إلى الأصل
اللفظي أوّلاً ، والأصل العملي ثانياً ، فيقع الكلام في إمكان التمسّك بالأصلين.
الأوّل
: ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟
إنّ مقتضى الأصل اللفظي كون الواجب
نفسياً لعدم حاجة النفسي إلى القيد وحاجة الغيري إليه ، فالأمر بالشيء مع السكوت
عن شيء آخر آية كونه نفسياً ، وأمّا الغيري فلا يكفي فيه الأمر بالشيء ، بل يتوقّف
على الأمر بالشيء الآخر حتّى يكون الأمر الأوّل لأجل الأمر الثاني ، هذا ما لا
إشكال فيه ، إنّما الكلام في إمكان انعقاد الإطلاق في مفاد الهيئة ، وإلاّ فلو
قلنا بالإطلاق فمقتضاه هو النفسية ، والمتأخّرون من الأُصوليّين في المقام بين ناف
لإمكان انعقاد الإطلاق
[١] لاحظ ص ٤٩٠ ،
حول مختار السيد الأُستاذ قدسسره.