responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 473

العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلاً؟ فلابدّ أن يلتزم المشهور في دفع هذا الإشكال بوجود غرض في نفس إنشاء التكليف المشروط قبل تحقّق شرطه وهو كما ترى. [١]

يلاحظ عليه : بأنّه لم يتوصّل بكلامه إلى طلب الإيجاد فعلاً حتّى يقال كيف يتوصّل بكلام ما لا يريد إيجاده فعلاً ، بل توصّل به إلى طلب الإيجاد على تقدير حصول الشرط وكم فرق بينهما.

ثمّ إنّ هذا السؤال يوجّه إلى الخطابات الشخصية القائمة بمخاطب واحد ، فيقال ما فائدة هذا الخطاب بالنسبة إلى شخص ليس واجداً للشرط؟ وأمّا الخطابات القانونية الكلّية المتعلّقة بعنوان كالمؤمنين أو الناس فيكفي في تشريع الحكم الكلّي المشروط وجود عدّة من المكلّفين الواجدين للشرط وإن لم يكن الجميع واجداً له ، فعندئذ ينشأ الحكم الكلي القانوني فيكون باعثاً فعلياً في حق الواجد وباعثاً ، إنشائياً بالنسبة إلى غير الواجد وإنّما يصير فعلياً عند حصول الشرط.

المسألة الثالثة : ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟

إذا لم تكن أدلّة الطرفين مقنعة وشكّ في رجوع القيد ، فما هو مقتضى الأصل؟ وقد طرحها السيّد الأُستاذ تبعاً للمحقّق العراقي في هذا المقام ، ولكن طرحها المحقّق الخراساني في التقسيم الثاني للواجب ، أعني : تقسيمه إلى منجّز ومعلّق ، ونحن نرجئ البحث فيها إلى المسألة الثانية ، كما نرجئ البحث عن المقدّمات المفوتة إلى ذلك البحث.


[١] بدائع الأفكار : ١ / ٣٤٦.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست