قلت
: لا شكّ أنّ الإرادة فعلية ولكن إرادة المولى لا تتعلق بفعل الغير لما عرفت من
امتناع تعلّق الإرادة بفعل الغير ، لأنّ فعل الغير خارج عن اختيار المريد فكيف
تتعلّق به الإرادة ، بل متعلّق بفعل المريد وهو ليس إلاّ « إنشاء الحكم فالإرادة
فعلية ، لفعلية متعلّقه وهو إنشاء الحكم » ولكنّه لا ينافي أن يكون الحكم غير فعلي
، لأنّه يكفي في فعلية الإرادة ، هو فعلية نفس الإنشاء ، لا فعلية متعلّقه.
وبعبارة أُخرى : الإرادة فعلية وما
تعلّقت به الإرادة ، أعني : إنشاء البعث أيضاً فعلي ، لأنّ المفروض أنّ المولى
انشأ البعث لكن إنشاء البعث لا يلازم كون البعث فعلياً ، لأنّ المفروض تعلّق البعث
المنشأ على تحصيل شيء على تعدّيه.
المسألة الثانية :
ما فائدة الوجوب المشروط؟
ربّما يقال بانّه إذا كان الوجوب
انشائياً غير فعلي فما فائدة هذا الإنشاء؟
هذا هو الذي ذكره صاحب الكفاية بصورة
السؤال والجواب ، فقال :
فإن
قلت : فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ
به طلباً فعلياً وبعثاً حالياً؟
فأجاب عنه بقوله : كفى فائدة له أنّه
يصير بعثاً فعلياً بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر بحيث لولاه لما كان
حينذاك متمكّناً من الخطاب ، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلاً بالنسبة إلى
الواجد للشرط فيكون بعثاً فعلياً بالإضافة إليه وتقديرياً بالنسبة إلى الفاقد له.
وأورد عليه المحقّق العراقي : بأنّ
إنشاء التكليف من المقدّمات التي يتوصّل بها المولى إلى تحصيل المكلّف به في
الخارج ، والواجب المشروط على مبنى المشهور ليس بمراد المولى قبل تحقّق شرطه في
الخارج ، فكيف يتصوّر أن يتوصّل