العامّة ـ كالصلاة
والصوم والحجّ بالنسبة إلى الوقت ، والجهاد بالنسبة إلى أمر الإمام به ، وغير ذلك.
على أنّ في جعل العلم ممّا يتوقّف عليه
الحكم إشكالاً واضحاً ، وهو استلزامه الدور ، لأنّ الحكم يتوقّف على شرطه وهو
العلم ، والعلم موقوف على المعلوم ( الحكم ).
إلاّ أن يقال بأنّ مرتبة من الحكم وهو
الفعلية أو التنجّز موقوفة على العلم لا كلّ المراتب كالإنشاء ، فالإنشاء حكم مطلق
غير مشروط بالعلم ، لكن فعلية الحكم ـ على مبنى القوم ـ أو تنجّزه ـ كما هو الحقّ
ـ موقوفة على علم المكلّف.
الثاني
: المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، كالصلاة بالنسبة إلى
الطهارة حيث إنّ وجودها موقوف على الطهارة لكن وجوبها ليس موقوفاً عليها ، فلو لم
يكن متوضّئ تجب الصلاة عليه غاية الأمر يجب عليه تحصيل الوضوء ، ويقابله المشروط
كالحج فانّ وجوبه موقوف على الاستطاعة التي يتوقّف عليها وجود الحجّ ، فالحجّ
وجوداً ووجوباً موقوف على الاستطاعة.
يلاحظ
عليه : أنّ وجوب الحجّ موقوف على الاستطاعة
الشرعية ، لكن وجودَه لا يتوقّف على الشرعية منها ، بل يكفي الاستطاعة العقلية كما
في حج المتسكع ، فانّ الاستطاعة العقلية أوسع من الاستطاعة الشرعية ، فالناس
أكثرهم مستطيعون للحجّ بالاستطاعة العقلية دون الشرعية.
اللّهم إلاّ أن يقال المراد توقّف الحجّ
الواجب لا مطلق الحجّ ، فالقسم الواجب من الحجّ موقوف وجوده على الاستطاعة الشرعية
، كما أنّ وجوبه موقوف عليها.