الحدث فيما سبق ،
والمضارع على تحقّقه فيما يأتي أو الحال ، وصيغة الأمر تدلّ على الطلب في زمان
الحال حتى أنّ ابن الحاجب عرّف الفعل بقوله : ما دلّ على معنى في نفسه مقترناً
بأحد الأزمنة الثلاثة. [١]
ولكن المشهور بين الأُصوليين المتأخّرين
عدم دلالته على الزمان ، واستدلّوا عليه بوجوه غير تامّة ، وإليك سردها :
الأوّل
: انّ المادة في الأفعال تدلُّ على نفس الحدث ، والهيئة على نسبة الحدث إلى الفاعل
، فما هو الدال على الزمان؟
يلاحظ
عليه : بأنّ الدالّ عليه ـ عند القائل
بدلالة الفعل على الزمان ـ هي الهيئة التي تدلّ على نسبة الحدث إلى الفاعل في زمان
خاص كما سيوافيك بيانه.
الثاني
: النقض بصيغة الأمر والنهي ، فانّ مدلولهما إنشاء طلب الفعل أو الترك ، غاية
الأمر أنّ نفس الإنشاء بهما متحقّق في الحال وهو غير القول بدلالتهما عليه.
يلاحظ
عليه : بوجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه
، فانّ الأفعال من قبيل الإخبار الملازم للزمان لكونه ينبئُ عن فعل محقّق أو
سيتحقق في المستقبل ، بخلاف الأمر والنهي فانّهما من مقولة الإنشاء ، ولا يلازم
مدلولُ الإنشاء الزمانَ.
أضف إلى ذلك انّ القائل بالفورية في
كلتا الصيغتين يقول بدلالة الأمر والنهي على الزمان الحاضر.
الثالث
: لو دلّ على الزمان لما صحّ اسناده إلى نفس الزمان ، كما في قوله « مضى الزمان »
وإلاّ لزم أن يكون للزمان زمان. ولما صحّ اسناده إلى المجرّد من دون فرق بين أن
يكون المجرّد فاعلاً كما في قولك : « علم اللّه » ، فانّ فعله فوق